للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كلامه من غير زيادة (١).

[وقال - أيضًا -: "الاسم المفرد، وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع: أحدها: أن يدخل عليه الألف واللام" (٢). ولم يزد عليه] (٣).

قوله: "والنكرة في سياق النفي للعموم وضعًا".

أقول: من صيغ العموم النكرة في سياق النفي (٤)، هي على قسمين: إما "من" ظاهرة نحو: ما جاءني من أحد، أو مقدرة نحو: {لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: ٢]، ولا عالم في البلد، فتفيد الاستغراق نصًا، وأما بدون "من"، فتفيده ظاهرًا،


(١) قلت: قول الشارح إن كلام الغزالي ليس ظاهرًا في نقل المصنف فيه نظر؛ لأن الغزالي قال - قبل الكلام الذي نقله الشارح -: "والصحيح التفصيل، وهو أنه ينقسم إلى ما يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء كالتمرة، والتمر، والبرة والبر، فإن عري عن الهاء فهو للاستغراق. . .، وما لا يتميز بالهاء ينقسم إلى ما يتشخص، ويتعدد كالدينار، والرجل حتى يقال: دينار واحد، ورجل واحد، وإلى ما لا يتشخص واحد منه كالذهب، إذ لا يقال: ذهب واحد، فهذا لاستغراق الجنس". المستصفى: ٢/ ٥٣. فهو ظاهر كما ترى. وراجع: المنخول: ص/ ١٤٤ - ١٤٥.
(٢) ثم ذكر القسم الثاني، والثالث، راجع: المستصفى: ٢/ ٨٩ - ٩٠.
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٤) راجع: أصول السرخسي: ١/ ١٦٠، وفتح الغفار: ١/ ١٠٠، وكشف الأسرار: ٢/ ١٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٨١، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٠٢، والبرهان: ١/ ٣٢٣، واللمع: ص/ ١٥، والمسودة: ص/ ١٠١، ومختصر الطوفي: ص/ ٩٨، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٠١، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>