للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا قال صاحب الكشاف - في قوله تعالى: {لَا رَيْبَ فِيهِ} -: "قراءة الفتح توجب الاستغراق، والرفع يجوزه" (١).

والجمهور: على أن إفادته بحسب الوضع [لغة حتى إن أهل العربية سموه نفي الجنس.

وقيل: لزوم الاستغراق استدلالي: لأنه لنفي الجنس إذ النكرة موضوعة للماهية، وإذا نفى الماهية لا يبقى منها فرد ضرورة وجود الماهية في كل فرد.

وقد سبق منا كلام في أن وضع اللفظ هل هو للماهية، أو لفرد غير معين؟ ] (٢) فيه قولان:

فإن (٣) / ق (٦٤/ ب من ب) كان موضوعًا للفرد، فلا إشكال في إفادته لغة.

وإن كان للماهية، فكذلك: لأن النكرة المنفية موضوعة بالوضع النوعي للاستغراق كالجمع المحلَّى: لأن الجمع بدون اللام موضوع لما فوق الاثنين لغة، ومع اللام لجميع ما يتناوله اللفظ، وكلا الوضعين في الجمع نوعي، بخلاف النكرة، فإنه نوعي مع النفي، وبدونه شخصي.

قوله: "وقد يعم اللفظ عرفًا كالفحوى".


(١) راجع: الكشاف: ١/ ١١٥.
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، وأثبت بهامشها.
(٣) آخر الورقة (٦٤/ ب من ب) وجاء في هامشها: (بلغ مقابلة بحسب الإمكان) وفي بداية (٦٥/ أ) منها على الهامش جاء: (الثامن) يعني بداية الجزء الثامن.

<<  <  ج: ص:  >  >>