للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كلام الغزالي - في المستصفى - ليس ظاهرًا فيما نقله، فإنه قال: "أما الدينار، والرجل، فإنه يشبه أن يكون للواحد، والألف واللام للتعريف - ثم قال: - ويحتمل أن يقال: هو دليل على الاستغراق، فإنه لو قال: "لا يقتل المسلم بالكافر" (١)، والمرأة بالرجل (٢)، فهم المنع في الجميع لا بمناسبة قرينة التفاوت في الفضل، فإنه لو قدر حيث لا مناسبة، فلا يخلو عن الدلالة على الجنس" (٣).


(١) هذا جزء من حديث علي رضى الله عنه رواه البخاري في صحيحه: ٩/ ١٦.
والمراد بالكافر هنا الذمي، وفي المسألة خلاف بين العلماء:
فذهب أبو حنيفة، وأصحابه، وابن أبي ليلى إلى أن المؤمن يقتل بالكافر الذمي، عملًا بعموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥].
وقال مالك، والليث بن سعد لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة، وقتل الغيلة أن يضجعه، فيذبحه، وبخاصة على ماله.
وذهب الشافعي، وأحمد، والثوري، وداود، وجماعة إلى أنه لا يقتل مؤمن بكافر عملًا بالحديث المذكور.
راجع: فتح القدير - التكملة: ١٠/ ٢١٧، والمدونة الكبرى: ٦/ ٤٢٧، وبداية المجتهد: ٢/ ٣٩٩، والأم: ٦/ ٣٣، والمغني لابن قدامة: ٧/ ٦٥٢.
(٢) الحق: أن الذكر يقتل بالأنثى، والأنثى بالذكر، وهذا هو قول عامة أهل العلم منهم النخعي، والشعبي، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأهل المدينة، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وغيرهم، هذا إذا كانا مسلمين، أما إن أراد بالمرأة المسلمة تقتل بالرجل الكافر الذمي، فهي نفس المسألة السابقة قبلها.
راجع: تكملة فتح القدير: ١٠/ ٢٢٠، وبداية المجتهد: ٢/ ٤٠٠، والأم: ٦/ ١٨، والمغني: ٧/ ٦٧٩.
(٣) المستصفى: ٢/ ٥٣ - ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>