للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذين قالوا: بعمومه لم يقولوا: بأنه موضوع للعموم، بل اللام الداخلة على المفرد لام الجنس، وربما تفيد العموم بمعونة القرينة، كما ذكرنا من المثالين، وكما في الآية المذكورة، وكما في قوله تعالى: {وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} [طه: ٦٩] (١) وخلافًا لإمام الحرمين، والغزالي: فيما لا يكون واحده مدخول التاء نحو: تمر، وتمرة، وبر وبرة، فإنه إذا عري عن التاء، ودخله اللام يكون للاستغراق، بخلاف ما لم تدخله التاء نحو: الرجل، والدينار، فلا عموم هنا بخلافه هناك، إذ قوله: "لا تبيعوا التمر بالتمر، والبر بالبر إلا سواء بسواء" (٢) يفيد العموم.

وزاد الغزالي: الوصف بلفظ الواحد، فإن كان يوصف بالواحد كالرجل، والدينار، فلا عموم فيه، وإن لم يوصف كالذهب، فهو للعموم.

وكأنه جعل احتمال الوصف بالواحد كالتاء الموجودة، هذا شرح كلام المصنف.


(١) راجع: البرهان: ١/ ٣٤١ - ٣٤٣، والمستصفى: ٢/ ٥٣.
(٢) الحديث رواه مالك، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، والشافعي عن عبادة بن الصامت، وأبي سعيد الخدري بألفاظ مختلفة، ولفظ عبادة: "إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى". راجع: الموطأ: ص/ ٣٩٤، وصحيح البخاري: ٣/ ٩١، وصحيح مسلم: ٥/ ٤٣، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٢٢، وتحفة الأحوذي: ٤/ ٤٤١، وسنن النسائي: ٧/ ٢٧٤، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٣٤، والأم: ٣/ ٢٥، والسنن الكبرى: ٥/ ٢٧٦، وبدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن: ٢/ ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>