راجع: المعتمد: ١/ ٢٢٧، والعدة: ٢/ ٤٨٥، والتبصرة: ص/ ١١٥، والمسودة: ص/ ١٠٥، وكشف الأسرار: ٢/ ١٤، وفتح الغفار: ١/ ١٠٤، والتلويح: ١/ ٥٤، وتيسير التحرير: ١/ ٢٠٩، ونهاية السول: ٢/ ٣٢٨، ومختصر الطوفي: ص/ ٩٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٧، والقواعد لابن اللحام: ص/ ١٩٤، رشرح الورقات: ص/ ١٠٠.(٢) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.(٣) تقدم تخريجه: ١/ ٤٤٩ - ٤٥٠.(٤) حيث قال: "الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم" المحصول: ١/ ق/ ٢/ ٥٩٩، فهو عنده للجنس الصادق ببعض الأفراد، كما في لبست الثوب، وشربت الماء لأنه المتيقن، ما لم تقم قرينة على العموم.راجع: المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٤١٢.(٥) راجع: المحصول: ١/ ق/ ٢/ ٦٠٣، ٦٠٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute