للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك المفرد المحلَّى باللام يفيد العموم عند انتفاء قرينة العهد (١) نحو:

"المؤمن غر كريم -[أي: كل مومن] (٢) -، والكافر خبّ لئيم" (٣) كل كافر؛ لأنه عند انتفاء القرينة حَمْله على البعض ترجيح بلا مرجح خلافًا / ق (٦٣/ أمن أ) للإمام الرازي في المحصول (٤)، والخلف بينه وبين القائلين بعمومه لفظي؛ لأنه ذكر في المحصول في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] أن الاستغراق ليس ناشئًا من نفس اللفظ، بل هو من الخارج (٥).


(١) وهذا قول الشافعي، والإمام أحمد، واختاره أبو الطيب، وابن برهان، والبوطي، ونقله الآمدي عن الأكثر، ونقله الفخر عن الفقهاء، والمبرد، وهو قول أبي علي الجبائي، وصححه البيضاوي، وابن الحاجب، وغيرهم.
راجع: المعتمد: ١/ ٢٢٧، والعدة: ٢/ ٤٨٥، والتبصرة: ص/ ١١٥، والمسودة: ص/ ١٠٥، وكشف الأسرار: ٢/ ١٤، وفتح الغفار: ١/ ١٠٤، والتلويح: ١/ ٥٤، وتيسير التحرير: ١/ ٢٠٩، ونهاية السول: ٢/ ٣٢٨، ومختصر الطوفي: ص/ ٩٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٧، والقواعد لابن اللحام: ص/ ١٩٤، رشرح الورقات: ص/ ١٠٠.
(٢) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٣) تقدم تخريجه: ١/ ٤٤٩ - ٤٥٠.
(٤) حيث قال: "الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم" المحصول: ١/ ق/ ٢/ ٥٩٩، فهو عنده للجنس الصادق ببعض الأفراد، كما في لبست الثوب، وشربت الماء لأنه المتيقن، ما لم تقم قرينة على العموم.
راجع: المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٤١٢.
(٥) راجع: المحصول: ١/ ق/ ٢/ ٦٠٣، ٦٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>