للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجمع المضاف ظاهران في العموم ما لم تصرف قرينة خلافًا لأبي هاشم من المعتزلة مطلقًا (١).

ولإمام الحرمين: إن احتمل معهود (٢). وهذا مخالف لإجماع أهل العربية، والتفسير (٣).


= ومثال جمع الكثرة من المذكر، والمؤنث الرجال، والصواحب، وجمع القلة الأفلس، والأكياد.
ومثال الجمع المعرف بالاضافة قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١]، وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣].
راجع: اللمع: ص/ ١٥، والبرهان: ١/ ٣٢٣، والمستصفى: ٢/ ٣٧، والمنخول: ص/ ١٣٨، والإحكام للآمدي: ٢/ ٦٠.
(١) أي: لا يفيد العموم عنده سواء احتمل عهد أم لا، بل للجنس الصادق ببعض الأفراد، وعزاه المازري لأبي حامد الإسفراييني.
راجع: المعتمد: ١/ ٢٢٣، وتشنيف المسامع: ق (٥٨/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ١٧٣.
(٢) يعني لا يفيد العموم إذا احتمل عهد، بل هو متردد - باحتمال العهد - بينه، وبين العموم حتى تقوم قرينة. ومحل النزاع ما لم يتحقق عهد، فإن تحقق عهد صرف إليه جزمًا.
راجع: البرهان: ١/ ٣٣٩ - ٣٤٠، والمستصفى: ٢/ ٣٧.
(٣) لاستعمال القرآن الكريم ذلك كقوله تعالى: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: ١٣٤]، أي: كل محسن، وقوله تعالى: {فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ} [القلم: ٨] أي: كل واحد منهم ويؤيده صحة استثناء الواحد منه نحو: جاء الرجال إلا زيدًا.
راجع: أوضح المسالك: ١/ ١٢٧، وشرح ابن عقيل: ١/ ١٧٨، وجامع البيان: ٤/ ٦١، ٢٨/ ١٥، والكشاف: ١/ ٤٦٤، وتفسير ابن كثير: ١/ ٤٠٧، ٤/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>