للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "مسألة: كل، والذي".

أقول: اختلف في أن العموم - بالمعنى المعروف عند الأصوليين -: هل له صيغة تخصه، أو لا؟

الشافعي، والمحققون: بلى له صيغة موضوعة له حقيقة (١).

وقيل: الصيغ المستعملة في العموم إنما وضعت للخصوص، وفي العموم مجاز.

واختلفت الرواية عن الشيخ الأشعري، فقال - تارة -: إنها مشتركة، وتارة بالوقف.

وقيل: بالوقف] (٢) في الأخبار، لا الأمر، والنهي (٣).


(١) وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وعامة المتكلمين، والظاهرية، ويسمى مذهب أرباب العموم. والثاني: مروي عن الجبائي، والثلجي، ويسمى مذهب أرباب الخصوص.
راجع المسألة والخلاف فيها: البرهان: ١/ ٣٢٠، وأصول السرخسي: ١/ ١٣٢، واللمع: ص/ ١٦، والتبصرة: ص/ ١٠٥، والإحكام لابن حزم: ١/ ٣٣٨، والعدة: ٢/ ٤٨٥، والمعتمد: ١/ ١٩٤، والمستصفى: ٢/ ٣٤، والمنخول: ص/ ١٨٣، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٥٢٣، والإحكام للآمدي: ٢/ ٥٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٩٢، والمسودة: ص/ ٨٩، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٠٢، ومختصر الطوفي: ص/ ٩٩، ومختصر البعلى: ص/ ١٠٦، وتخريج الفروع للزنجاني: ص/ ١٧٣، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٦٠، وتفسير النصوص: ٢/ ١٩، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٤١٠.
(٢) إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه سابقًا في بداية المعكوفة الأولى من نسخة (ب).
(٣) فإنها تحمل على العموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>