راجع المسألة والخلاف فيها: البرهان: ١/ ٣٢٠، وأصول السرخسي: ١/ ١٣٢، واللمع: ص/ ١٦، والتبصرة: ص/ ١٠٥، والإحكام لابن حزم: ١/ ٣٣٨، والعدة: ٢/ ٤٨٥، والمعتمد: ١/ ١٩٤، والمستصفى: ٢/ ٣٤، والمنخول: ص/ ١٨٣، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٥٢٣، والإحكام للآمدي: ٢/ ٥٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٩٢، والمسودة: ص/ ٨٩، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٠٢، ومختصر الطوفي: ص/ ٩٩، ومختصر البعلى: ص/ ١٠٦، وتخريج الفروع للزنجاني: ص/ ١٧٣، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٦٠، وتفسير النصوص: ٢/ ١٩، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٤١٠.(٢) إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه سابقًا في بداية المعكوفة الأولى من نسخة (ب).(٣) فإنها تحمل على العموم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute