للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شك: أن الشيوع يورث [(١) احتمالًا ظاهرًا يقدح في تناوله قطعًا.

قالوا: يرتفع الأمان عن عمومات النصوص.

قلنا: ممنوع، يعمل بها ظنًا لأنه كاف للعمل. وأما القطع في الاعتقاد، فيتوقف على انتفاء دليل التخصيص، كما في قوله تعالى: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحجرات: ١٦] {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: ٢٨٤ وآل عمران: ١٨٩].

وثمرة الخلاف تظهر في تخصيص الكتاب بخبر الواحد، والقياس يجوز عند الشافعية دون الحنفية (٢).

ثم إذا عم اللفظ الأشخاص، أي: أفراد المكلفين يستلزم ذلك جيع الأحوال، والأزمان، والأماكن لعدم تفاوت خطاب الشارع بسبب ذلك، وهو مختار والد المصنف (٣).

ومن خالف في ذلك - مستدلًا بانتفاء صيغة العموم فيها (٤) - فقد سها سهوًا بينًا، إذ ذلك ضروري، فلا يحتاج إلى ذكره أصالة، والله أعلم.


(١) من بداية المعكوفة إلى المعكوفة الآتية سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) سيأتي الكلام على هذه المسألة في باب التخصيص إن شاء الله تعالى.
(٣) وهو مذهب الجمهور، راجع: القواعد لابن اللحام: ص/ ٢٣٦، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٦، وتشنيف المسامع: ق (٥٧/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٤٠٨، وهمع الهوامع: ص/ ١٧١.
(٤) يرى صاحب هذا القول أن صيغ العموم، وإن كانت عامة في الأشخاص، فهي مطلقة في الأزمنة، والبقاع، والأحوال، والمتعلقات، فهذه الأربع لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها حتى يوجد لفظ يقتضي العموم.
راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٠٠، والمسودة: ص/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>