للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما حكاه عن الجويني: من أن المتوضئ إذا شك في الغسلات هل هي الرابعة، أو الثالثة؟ يترك الغسلة.

ومدركه: أن ترك السنة أهون من ارتكاب البدعة.

ومدرك الجمهور: أن ذلك إذا تحققت البدعة، وهنا لم تتحقق، ولهذا لو شك أصلى ثلاثًا، أم أربعًا؟ فإنه يأتي بركعة أخرى (١)، وما وقع في بعض الشروح (٢) يأتي بركعتين (٣) سهو ظاهر.

قوله: "وكل واقع بقدرة اللَّه".

أقول: قد تقدم أن الأمور كائنة بإرادة اللَّه، وقدرته، والعبد له الكسب ليس له الإيجاد، بل هو شأن الرب تعالى، وتقدس والخلاف هنا، مع الجبرية (٤)، والقدرية.


= يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة" قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وللحديث قصة ذكرها الإمام أحمد أن الحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة فألقاها في فمه، فانتزعها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بلعابها، فألقاها بالتمر، ثم قال: إنا لا نأكل الصدقة، وذكر الحديث السابق، كما رواه أحمد أيضًا عن أنس بدون ذكر القصة.
راجع: مسند الإمام أحمد: ١/ ٢٠٠، ٣/ ١٢، ١٥٣، وتحفة الأحوذي: ٧/ ٢٢١ - ٢٢٢، والمستدرك: ٢/ ١٣، ٤/ ٩٩، والسنن الكبرى: ٥/ ٣٣٥.
(١) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٩٣/ أ) والغيث الهامع: ق (١٨١/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤٣٥، وهمع الهوامع: ص/ ٤٨٤.
(٢) جاء في هامش (أ): "الزركشي".
(٣) قال الزركشي: "ولهذا لو شك أصلى ثلاثًا أم أربعًا، فإنه يأتي بركعتين، مع احتمال الوقوع في الزيادة" تشنيف المسامع: ق (١٩٣/ أ).
(٤) الجبرية: من الجبر، وهو إسناد فعل العبد إلى اللَّه وأنه مجبور على أفعاله الاختيارية كما ذكر الشارح، وقد تقدم ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>