للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجماعًا (١)، والصغائر، وإن كفرت باجتناب الكبائر (٢) إلا أن المذنب ربما لا يعيش إلى وجود المكفر.

قوله: "وإذا شككت".

أقول: ما وزن بالشرع، فإن كان مأمورًا به، أو منهيًا عنه، فقد تقدم حكمه.

وإن كان مشكوكًا فيه بأن تكون له شائبة من كل واحد، فإن نظر إلى الفتوى، فالأصل الحل، وإن نظر إلى التقوى، فالواجب الاجتناب احتياطًا، وحذرًا من الوقوع في الحرام.

ولذلك قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (٣). فطين الشارع، وثياب ملابس النجاسة الأصل فيهما عدم النجاسة، والتقوى تقتضي الاجتناب.


(١) مذهب أهل الحق تجب التوبة من الصغائر، كما تجب من الكبائر، وقال أبو هاشم: لا تجب التوبة على من عرف أنه لا عقاب فيها وإن كانت صغيرة محرمة، لأن التوبة -عنده- إنما تجب من العقاب وهو محجوج بإجماع المسلمين على التوبة من الصغائر والكبائر، لأن النصوص لم تفرق بين صغيرة، وكبيرة، بل هي عامة في كل ذنب.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٩٢/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤٣٤، والغيث الهامع ق: (١٨٠/ ب) وهمع الهوامع: ص/ ٤٨٣ - ٤٨٤.
(٢) لقوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: ٣١]. ولقوله: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ} [النجم: ٣٢].
(٣) الحديث رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن حبان، والحاكم والبيهقي عن الحسن ابن علي رضي اللَّه عنهما قال: حفظت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دع ما يريبك إلى ما لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>