بل يرى كثير من العلماء أن المقلد لا يجوز له أن يحكم مخلاف رأي إمامه ولو كان معتقدًا ترجيح ذلك. راجع: البرهان: ٢/ ١٣٥٣، وروضة الطالبين: ١١/ ١١٧، والمجموع: ١/ ٩٠ - ٩١، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٣٢، والمسودة: ص/ ٤٦٥، وأعلام الموقعين: ٤/ ٢٦١ - ٢٦٣، وصفة الفتوى: ص/ ٧١، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٨، وغاية الوصول: ص/ ١٥٢، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٥٣، وشرح منتهى الإرادات: ٤/ ٢٦٢، والقواعد للعز بن عبد السلام: ٢/ ١٥٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٢. (٢) ورجح هذا الإمام النووي لأن الدليل يشهد له كما سبق عنه، قال العلامة ابن القيم: "وهذا هو الصواب المقطوع به". وقد أطال القول في الرد على من خالف هذا المذهب الإمام ابن حزم الظاهري. مما لا مزيد عليه، وهو اختيار ابن برهان، وغيره. راجع: الإحكام لابن حزم: ٢/ ٧٩٣، ٨٤٤، ٨٦١، وروضة الطالبين: ١١/ ١١٧، والقواعد للعز بن عبد السلام: ٢/ ١٥٩، وأعلام الموقعين: ٤/ ٢٦١، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٢. (٣) قال الغزالي: "لا يجوز تقليد غيره". =