للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختار المصنف وجوبه عليه (١)، وقيل: لا يجب (٢).

وإذا قلنا: بوجوبه.

فهل يختار أي مجتهد كان، أم يجب تقليد الأفضل في اعتقاده؟

قال: يجب عليه تقليد الأفضل (٣)، أو المساوي بناء على ما اختاره سابقًا من وجوب اعتقاد الأفضلية، أو التساوي، ولكن الأولى أن يسعى


(١) وهو اختيار الكيا الهراس قال النووي: "هذا كلام الأصحاب والذى يقتضيه الدليل أنه لا يلزم التمذهب، بل يستفتي من شاء أو من اتفق له لكن من غير تلقط للرخص، واختاره ابن برهان".
بل يرى كثير من العلماء أن المقلد لا يجوز له أن يحكم مخلاف رأي إمامه ولو كان معتقدًا ترجيح ذلك.
راجع: البرهان: ٢/ ١٣٥٣، وروضة الطالبين: ١١/ ١١٧، والمجموع: ١/ ٩٠ - ٩١، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٣٢، والمسودة: ص/ ٤٦٥، وأعلام الموقعين: ٤/ ٢٦١ - ٢٦٣، وصفة الفتوى: ص/ ٧١، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٨، وغاية الوصول: ص/ ١٥٢، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٥٣، وشرح منتهى الإرادات: ٤/ ٢٦٢، والقواعد للعز بن عبد السلام: ٢/ ١٥٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٢.
(٢) ورجح هذا الإمام النووي لأن الدليل يشهد له كما سبق عنه، قال العلامة ابن القيم: "وهذا هو الصواب المقطوع به". وقد أطال القول في الرد على من خالف هذا المذهب الإمام ابن حزم الظاهري. مما لا مزيد عليه، وهو اختيار ابن برهان، وغيره.
راجع: الإحكام لابن حزم: ٢/ ٧٩٣، ٨٤٤، ٨٦١، وروضة الطالبين: ١١/ ١١٧، والقواعد للعز بن عبد السلام: ٢/ ١٥٩، وأعلام الموقعين: ٤/ ٢٦١، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٢.
(٣) قال الغزالي: "لا يجوز تقليد غيره". =

<<  <  ج: ص:  >  >>