للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يلزمه إن التزم.

وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته.

وقيل: إن لم يوجد مفت آخر يلزمه، وإلا فلا (١).

والحق هذا، واختار النووي رحمه اللَّه (٢)، هذا الذي ذكرنا في اتحاد الحادثة.

أما إذا اختلفت الحادثة الأصح عند المصنف الجواز وإليه ذهب ابن الحاجب (٣).

وقيل: لا يجوز مطلقًا.

وقيل: يجوز في عصر الصحابة، والتابعين، وأما بعد تقرير المذاهب فلا يجوز، وإليه ميل إمام الحرمين (٤).

ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فهل عليه التزام مذهب مجتهد معين؟ .


(١) راجع: المسودة: ص/ ٥٢٤، وصفة الفتوى: ص/ ٨١، وأعلام الموقعين: ٤/ ٢٦٤، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٨، وتشنيف المسامع: ق (١٤٧/ أ) وهمع الهوامع: ص/ ٤٤٠.
(٢) راجع: روضة الطالبين: ١١/ ١١٧ - ١١٨، والمجموع: ١/ ٩٣.
(٣) راجع: مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٩.
(٤) راجع: البرهان: ٢/ ١٣٥٣، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩٩ وتشنيف المسامع: ق (١٤٧/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٥٦/ ب - ١٥٧/ أ) وهمع الهوامع: ص/ ٤٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>