للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقول: لو ادعى الإنسان وقوع الخلو عن المجتهد يجب أن لا يخالفه أحد، لأن مثل إمام الحرمين، والغزالي لم يُعدّ من أصحاب الوجوه فضلًا عن رتبة الاجتهاد، ومن بعدهما لا يلحق غبارهما إلا أن ابن دقيق العيد كان يزعم الاجتهاد لنفسه، فأظهر كلامًا مخيلًا لا حاصل له.

قوله: "إذا عمل العامي بقول مجتهد".

أقول: العامي إذا عمل بقول مجتهد في حادثة، فليس له الرجوع عنه إجماعًا (١).

وإنما الكلام فيما إذا أفتى، ولم يعمل.

فقيل: يلزم العمل، لأن قول المفتي في حقه كالدليل في حق المجتهد.

وقيل: يلزم إذا شرع فيه، لأن الشروع ملزم.


= راجع: مرآة الجنان: ٤/ ٢٣٦، وطبقات الأسنوي: ٢/ ٢٢٧، وطبقات السبكي: ٩/ ٢٠٧، وفوات الوفيات: ٣/ ٤٤٢، ودول الإسلام: ٢/ ١٥٨، والوافي: ٤/ ١٩٣، وتذكرة الحفاظ: ٤/ ١٤٨١، والديباج المذهب: ص/ ٣٢٤، والدرر الكامنة: ٤/ ٢١٠، والطالع السعيد: ص/ ٢١٧، والكواكب السيارة: ص/ ٢٧١.
(١) نقل الإجماع الآمدي، وابن الحاجب، والهندي، وغيرهم وقيل: يجوز له الرجوع. قال الشيخ زكريا الأنصاري: "يجوز له الرجوع فيها".
راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٥٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٩، والتمهيد للأسنوي: ص/ ٥٢٧، وفتح الغفار: ٣/ ٣٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٠٥، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٥٣، وغاية الوصول: ص/ ١٥٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>