للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قلنا: يجب البحث، يكفيه خبر الواحد (١) بعلمه، وعدالته (٢)، وقيل: لا بد من الاثنين (٣).

وللعامي أن يسأل المفتى عن مأخذه لزيادة الطمأنينة، لكن على وجه الاسترشاد لا على وجه العناد (٤)، وإذا كان السؤال على وجه الاسترشاد يجب (٥) على المفتى بيانه له إن لم يكن خفيًا يقصر فهمه عنه، ويعتذر إليه في الخفي بأن مدركه خفي.

قوله: "مسألة يجوز للقادر".

أقول: من لم يبلغ درجة المجتهد المطلق له مراتب:

أحدها: أن يبلغ درجة الاجتهاد المقيد، وهو الذي يعد من أصحاب الوجوه، فالأصح جواز الإفتاء له.


(١) راجع: اللمع: ص/ ٧٢، والمنخول: ص/ ٤٧٨، والمسودة: ص/ ٤٦٤، وروضة الطالبين: ١١/ ١٠٤، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧١.
(٢) قال النووي: "وهذا محمول على من عنده معرفة يميز بها الملتبس من غيره، ولا يعتمد في ذلك خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك" الروضة: ١١/ ١٠٤. وراجع: المجموع: ١/ ٩٠.
(٣) وهو منقول عن الباقلاني، واختاره إمام الحرمين قائلًا: "ولا بد أن يخبره عدلان بأنه مجتهد" البرهان: ٢/ ١٣٤١.
(٤) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٤٦/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٥٦/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩٧، همع الهوامع: ص/ ٤٣٩، وأعلام الموقعين: ٤/ ١٦١، ٢٥٩.
(٥) جاء في هامش (أ): "المعتمد أنه يندب كما قرره شيخنا في لب الأصول".

<<  <  ج: ص:  >  >>