للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المجهول علمًا، أو عدالة، فالمختار عدم جواز تقليده (١)، لأن ظاهر حاله لا دلالة على العلم والعدالة، والأصل عدمهما.

وأما إذا كان ظاهر العدالة، فالأصح الاكتفاء بذلك، والأصح في المجهول الذي أريد الاستفتاء منه وجوب البحث عن حاله. وقيل: يكفي الاستفاضة بين الناس، وهو الراجح في الروضة (٢)، والقوي دليلًا إذ الظن كاف في هذا، فكيف بالاستفاضة (٣)؟


= ستين سنة، وقيل: خمسًا وسبعين سنة. قال النووي: "واتفقوا على توثيق شريح، ودينه، وفضله، والاحتحاج برواياته، وذكائه، وأنه أعلمهم بالقضاء".
وتوفي سنة (٧٨ هـ) وقيل: غير ذلك. بلغ من العمر فوق المئة سنة.
راجع: صفة الصفوة: ٣/ ٣٨، وأخبار القضاة لوكيع: ٢/ ١٨٩، وتهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٢٤٣، ووفيات الأعيان: ٢/ ١٦٧، وشذرات الذهب: ١/ ٨٥.
(١) راجع: الأنوار: ٢/ ٣٩٨، والفروع: ٦/ ٤٢٥، وروضة الطالبين: ١١/ ١٠٨، والمجموع للنووي: ١/ ٦٩، ٧٠، وصفة الفتوى: ص/ ٦، ١١، ٢٤، وأعلام الموقعين: ٤/ ٢٢٠، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٥.
(٢) راجع: روضة الطالبين: ١١/ ١٠٣، والمجموع: ١/ ٧٠، والمسودة: ص/ ٥٥٥، وأعلام الموقعين: ٤/ ٢٢٠، ومختصر الطوفي: ص/ ١٨٥، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٧، وأصول مذهب أحمد: ص/ ٧٠٤.
(٣) قال الشيخ تقي الدين: "ولا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم وإن انتصب في منصب التدريس، أو غيره، ويجوز استفتاء من تواتر بين الناس، أو استفاض فيهم كونه أهلًا للفتوى" المسودة: ص/ ٤٦٤. وانظر: البرهان: ٢/ ١٣٤١، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>