للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف -في شرح المختصر-: "والذي أظنه قيام الإجماع على إفتائه" (١).

وقيل: لا يجوز لعدم وصف الاجتهاد فيه.

وثالث الأقوال: الجواز عند عدم مجتهد آخر (٢).

الثانية: من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، ولكنه فقيه النفس، حافظ للمذهب، قادر على تقريره، غير أنه لم يبلغ في الاستنباط تلك الرتبة، فله الافتاء أيضًا.

ورابع الأقوال: يجوز له الإفتاء، وإن لم يكن قادرًا على التفريع، والترجيح، لأنه ناقل مذهب إمامه.

قال المصنف في شرح المختصر-: "الثالثة من لم يبلغ هذا المقدار، ولكنه يحفظ واضحات المسائل، ومشكلاتها غير أنه عنده ضعف في تقرير الأدلة، فعليه الإمساك فيما يغمض فهمه مما لا نقل عنده فيه، وليس هذا هو الذي حكيا فيه الخلاف، لأنه لا اطلاع له على المآخذ، وكل هؤلاء غير العوام.


(١) راجع: رفع الحاجب: (٢/ ق/ ٣١٠/ أ).
(٢) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥، والمسودة: ص/ ٥٤٧، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٨٥، وهمع الهوامع: ص/ ٤٣٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٨٥، وصفة الفتوى: ص/ ١٧، وتشنيف المسامع: ق (١٤٦/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٥٦/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>