للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ويجوز استفتاء من عُرِف".

أقول: من عُرِف بالعلم، والعدالة، واشتهر أمره بحيث بلغ حد التواتر لا كلام في جواز الاستفتاء منه (١).

وأما ما ظن به ذلك بأن رآه المستفتى معظمًا بين الناس، منتصبًا للفتوى، والناس يستفتونه جاز الاستفتاء منه اتفاقًا إن لم يكن قاضيًا (٢).

وكذا إن كان قاضيًا على الأصح (٣).

وقيل: لا يفتي القاضي في المعاملات اكتفاء بقضائه فيها، وعن القاضي شريح (٤): أنا أقضي ولا أفتي.


(١) راجع: البرهان: ٢/ ١٣٣٣، والإحكام لابن حزم: ٢/ ٦٨٩، والفقيه والمتفقه: ٢/ ١٧٧، والمستصفى: ٢/ ٣٩٠، المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١١٢، والمجموع: ١/ ٦٩، وروضة الطالبين: ١١/ ١٠٩، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٧، ومجموع الفتاوى: ٢٠/ ٢٠٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٠٣، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٥٢.
(٢) راجع: البرهان: ٢/ ١٣٤١، والمجموع: ١/ ٨٩، وفتح الغفار: ٣/ ٣٧، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٤٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩٧، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧١.
(٣) راجع: روضة الطالبين: ١١/ ١٠٩، والمجموع: ١/ ٧٠، والمسودة: ص/ ٥٥٥، وأعلام الموقعين: ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١، وصفة الفتوى: ص/ ٢٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩٧.
(٤) هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي المخضرم التابعي أبو أمية، أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يلقه على القول المشهور، روى عن عمر، وابن مسعود، وعلي، وغيرهم من الصحابة، ولاه عمر قضاء الكوفة، وأقره على ذلك من جاء بعده، فبقي على قضائها =

<<  <  ج: ص:  >  >>