للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: منع ذلك: لجواز تعدد الجهات فيهما.

قال الإمام: "تعليل المتضادين بعلة واحدة إنما يجوز، إذا كانا مشروطين بشرطين لا يجتمعان، وأما إذا جاز اجتماع الشرطين، فالتعليل محال: لأنهما إذا اجتمعا لم تكن العلة بأحدهما أولى من الآخر" (١).

قوله: "ومنها أن لا يكون ثبوتها متأخرًا".

أقول: من شروط العلة أن لا تكون متأخرة عن حكم الأصل سواء فسرت بالباعث، أو بالمعرف (٢): لأن الباعث، والمعرف لا يعقل تأخره، كما يقال: عرق الكلب نجس، كلعابه، فيمنع نجاسة لعابه.

فيقال: لأنه مستقذر (٣)، فإن الاستقذار يتوقف على النجاسة.


(١) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٣٥، نقله بتصرف.
(٢) وذهبت فرقة إلى تجويز تأخر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف، ونقل عن الصفي الهندي قوله: "والحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف، فإن أريد بها الموجب، والباعث فلا".
راجع: الغيث الهامع: ق (١١٧/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٤٧، وهمع الهوامع: ص/ ٣٤٨.
(٣) أي شرعًا، وقد أمر الشارع بالتنزه عنه، فيكون نجسًا كبوله، فيقول: المعترض هذه العلة ثبوتها متأخر عن حكم الأصل، فتكون فاسدة: لأن حكم الأصل، وهو نجاسته يجب أن تكون سابقة على استقذاره إذ إن الحكم باستقذاره إنما هو مرتب على ثبوت نجاسته.
راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٤٨، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٢٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٥، وتشنيف المسامع: ق (١٠٩/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٤٧، والآيات البينات: ٤/ ٤٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٨٩، وتيسير التحرير: ٤/ ٣٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>