(٢) وذهبت فرقة إلى تجويز تأخر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف، ونقل عن الصفي الهندي قوله: "والحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف، فإن أريد بها الموجب، والباعث فلا". راجع: الغيث الهامع: ق (١١٧/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٤٧، وهمع الهوامع: ص/ ٣٤٨. (٣) أي شرعًا، وقد أمر الشارع بالتنزه عنه، فيكون نجسًا كبوله، فيقول: المعترض هذه العلة ثبوتها متأخر عن حكم الأصل، فتكون فاسدة: لأن حكم الأصل، وهو نجاسته يجب أن تكون سابقة على استقذاره إذ إن الحكم باستقذاره إنما هو مرتب على ثبوت نجاسته. راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٤٨، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٢٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٥، وتشنيف المسامع: ق (١٠٩/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٤٧، والآيات البينات: ٤/ ٤٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٨٩، وتيسير التحرير: ٤/ ٣٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٨.