للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد وقع - في شرح المولى المحقق (١) -: فيمنع كون عرقه نجسًا (٢)، وهو سهو.

والصواب: لعابه لأنه الأصل الذي وقع البحث فيه.

لا يقال: يجوز تعدد البواعث، والعلامات: لما تقدم، فيجوز التأخر عند وجود آخر: لأنا نقول: الكلام في انتفاء الباعث مطلقًا والمعرف رأسًا. ومن شروط العلة - أيضًا -: أن لا تعود على الأصل بالإبطال، أي: إبطال حكم الأصل المعلل بها، فإن بطلان الأصل يستلزم بطلان فرعه.

مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء"، وهذا يشمل القليل، والكثير (٣)، / ق (١٠٥/ ب من أ) وعلل الحنفية الحرمة بالكيل، فخرج القليل الذي لا يكال، فقد أبطل حكم الأصل، ولهم عن هذا اعتذار، وهو أن المساواة المذكورة في الحديث لا يمكن اعتبارها في المكيلات إلا بالكيل، فالأصل مقيد بالكيل معنى (٤).


(١) جاء في هامش (أ، ب): "مولانا عضد الدين نَوَّر الله ضريحه".
(٢) راجع: شرح العضد على المختصر: ٢/ ٢٢٨.
(٣) آخر الورقة (١٠٥/ ب من أ).
(٤) راجع: أصول السرخسي: ٢/ ١٦٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٨٩، وتيسير التحرير: ٤/ ٣١، والإحكام للآمدي: ٣/ ٥٠، وشرح العضد: ٢/ ٢٢٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٥، والآيات البينات: ٤/ ٥١، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٨١، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>