للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا - على ذلك -: السرقة فإنها علة للقطع زجرًا له عن العود، وأمثاله عن الإتيان بمثل ما أتى، والتغريم جبرًا لصاحب المال.

وفي النفي: كحرمة الصلاة، والطواف، والصوم بالحيض.

قالوا: يلزم تحصيل الحاصل: لأن المصلحة الواحدة، قد حصلت بالحكم الواحد فلا يمكن تحصيلها ثانيًا بالحكم الآخر.

الجواب: يجوز تعدد المصالح كتعدد الأحكام كما ذكرنا في السارق، أو لا يحصل إلا بالحكمين كما في الزاني إذ الزجر التام لا يحصل إلا بالجلد، والتغريب، هذا إذا لم يكونا متضادين (١).

فأما إذا كانا متضادين (٢)، فعند قوم لا يجوز: لأن الشيء الواحد لا يناسب الضدين.


= راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٤٥ - ٤٦، وشرح العضد: ٢/ ٢٢٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٤٦، والآيات البينات: ٤/ ٤٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٥، ونشر البنود: ٢/ ١٤١، والإبهاج: ٣/ ١٥٤، ومناهج العقول: ٣/ ١١٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٣٤.
(١) وذلك كالحيض لتحريم الصلاة والصوم.
راجع: الغيث الهامع: ق (١١٧/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٣٤٧.
(٢) كأن يكون مبطلًا لبعض العقود مصححًا لبعضها كالتأبيد: يصحح البيع ويبطل الإجارة.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٠٩/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٤٧، والآيات البينات: ٤/ ٤٨، ونشر البنود: ٢/ ١٤١ - ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>