للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم صحح هذا الدعوى بأن ما يتوهم فيه اتحاد الحكم، كالقتل، والحدث في المثالين المذكورين ليس كما يتوهم، بل الحكم فيه متعدد (١).

وجوابه: أنك إن أردت جواز التعدد لا يجديك نفعًا: لأنك في مقام الاستدلال، وإن أردت إقامة الدليل عليه أنى يتيسر لك ذلك! ! ؟

وقد علمت جواب من جوز التعاقب دون الاجتماع: لأن في الاجتماع يلزم التناقض مما تقدم من معنى الاستقلال هو كونها بحيث لو انفردت لاستقلت.

وتحرير هذه المسألة على هذا الوجه من نفائس الأبحاث.

قوله: "والمختار وقوع حكمين بعلة".

أقول: ما تقدم كان تعليل الحكم بعلتين، وهذا عكسه.

والمختار وقوع ذلك إن كان الوصف بمعنى الباعث، واتفاقًا إن اكتفى بكونه أمارة مجردة (٢)، وإذا ثبت الوقوع فالجواز أولى.


(١) راجع: البرهان: ٢/ ٨٢٨ - ٨٢٩.
(٢) قال الآمدي: "لا نعرف خلافًا فيه كما لو قال الشارع: جعمت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم، والصلاة، ونحوه" الإحكام: ٣/ ٤٥، هذا إذا كانت العلة بمعنى الأمارة المجردة، وأما إذا كانت بمعنى الباعث ففى ذلك ثلاثة مذاهب:
أحدها: الجواز في النفي، والإثبات كما مثل الشارح، وهو المختار عندهم.
الثاني: المنع مطلقًا.
الثالث: الجواز إن لم يتضادا، والمنع إن تضادا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>