فإن قلت: قد ذكرت أن الخلاف إنما هو في الواحد بالشخص، والقتل بالردة، والقصاص على زيد ليس واحدًا بالشخص:
لأن أحدهما حق الله، والآخر حق العبد.
قلت: تعدد الإضافة لا يوجب التعدد، ولذلك يضاف الحكم الواحد إلى أحد الدليلين تارة، وإلى الآخر أخرى.
المجوز في المنصوصة دون المستنبطة: أن المنصوصة صارت علة بنص الشارع، فلا بد من القول بها بخلاف المستنبطة، فلا تتعين، فيجعل المجموع علة.
ورد بأن نظر المجتهد كنص الشارع.
وعكس هذا، وهو الجواز في المستنبطة دون المنصوصة:
لأن المنصوصة قطعية، فلو تعددت لزم / ق (١٠٥/ أمن أ) المحال المذكور سابقًا، بخلاف المستنبطة، لجواز أن يكون المجموع هو العلة - عند الشارع -، وقد عرفت الجواب.
قال الإمام - في البرهان -: "نحن نقول: تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس محالًا - عقلًا - نظرًا إلى المصالح الكلية، لكنه محال شرعًا، وإمكانه من طريق العقل في غاية الظهور، فلو كان ثابتًا شرعًا لوقع، ولو نادرًا على مر الدهور، وإذا كان الأمر على ذلك لاح كفلق الصبح أنه محال شرعًا"(١).