للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعزة لو شهدت غداة بنتم ... حنوء العائدات على وشادي

فهذا القول من الخطابي يدل على أن اللفظ بالحاء المهملة، ولعل رواية الخطابي كذا، فأما رواية الباقين فإنما هي بالجيم ومعناها في اللغة ما ذكرناه (١).

والذي ذهب إليه الشافعي: أن أهل الذمة إذا تدافعوا إلينا وتحاكموا عندنا: فإما أن نحكم بينهم أو ندع، فإن حكمنا حددنا المحصن بالرجم وغير المحصن بالجلد والتغريب، والإسلام عندنا ليس شرطاً في الإحصان.

وقال أبو حنيفة ومالك: الإسلام شرط فيه. فلا يجب عندهما الرجم على المحصن الذمي.

وقد أخرج المزني عن الشافعي: عن عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أسلم ورجلاً من اليهود وامرأة.

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (٢).

وقال الشافعي فيما بلغه عن هشيم، عن الشيباني، عن الشعبي.

وفيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أشياخه أن عليًا نفى إلى البصرة.

وقال فيما بلغه عن يزيد بن هارون، عن [ابن] (٣) أبي عروبة، عن حماد، عن إبراهيم -أظنه- عن عبد الله في أم الولد تزني بعد موت سيدها تجلد وتنفى.


(١) انظر اللسان مادة: حنا.
(٢) مسلم (١٧٠١).
(٣) من المعرفة (١٢/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>