للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا: صدق يا محمد إن فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما، فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك: يعني: يحني عليها يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه.

وأما البخاري (١): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل.

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن رجال من أهل العلم منهم: مالك.

وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن القعنبي.

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن إسحاق بن موسى، عن معن.

جميعًا عن مالك وذكروا روايته، إلا أن الترمذي قال: وفي الحديث قصة.

ولم يذكرها.

قوله: نفضحهم من الفضاحة الشهرة أي: نكشف حالهم ونشهرهم بين الناس ليعلم بحالهم من لم يعلم.

وقوله: يحني عليها: هو كما فسره مالك تقول: أحنى عليه يحنى وتحانا يحاني: إذا أكب عليه يقيه بنفسه شيئًا يؤذيه.

قال الخطابي في "معالم السنن" (٥): هكذا قال أبو داود: يجني والمحفوظ: يحنى أي يكب عليها، يقال: حتى الرجل يحني حنوا إذا أكب على الشيء.

قال كثير:


(١) البخاري (٦٨٤١).
(٢) مسلم (١٦٩٩).
(٣) أبو داود (٤٤٤٦).
(٤) الترمذي (١٤٣٦) وقال: حسن صحيح.
(٥) معالم السنن (٣/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>