١ - فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرًا يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته؛ لأنه أمر يستسرّ به كالزنديق والزاني؛ ولأن الله سمى السحر كفرًا في هذه الآية، وهو قول أحمد وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة، وروي قتل الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين، وروي مرفوعا: "حد الساحر ضربه بالسيف". ٢ - وروي عن الشافعي: لا يقتل الساحر إلا أن يقتل بسحره، ويقول: تعمدت القتل، وإن قال: لم أتعمده لم يقتل، وكانت فيها الدية كقتل الخطأ، وإن أضرَّ به أُدِّبَ على قدر الضرر. ينظر: "الأم" للشافعي ١/ ٢٩٣. قال ابن العربي في "أحكام القرآن" ١/ ٤٨: وهذا باطل من وجهين: أحدهما: أنه لم يعلم السحر، وحقيقته: أنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى، وتنسب إليه المقادير والكائنات. الثاني: أن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأنه كفر. وينظر في المسألة: الطبري في "تفسيره" ١/ ٤٥٣، و"أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٧٢٥، و"المغني" ١٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣، "زاد المسير" ١/ ١٢٦، "تفسير ابن كثير" ١/ ١٤٧ - ١٥٢. (١) ينظر في القصة وتفصيلاتها: "تفسير عبد الرزاق" ١/ ٥٣، والبزار في "المسند" برقم ٢٩٣٨، وعبد بن حميد كما في "المنتخب من مسنده" برقم ٧٨٧، وابن حبان ١/ ٦٣٤، والسمرقندي في "تفسيره" ١/ ١٤٣، والبيهقي في "سننه" ٤/ ١٠، الثعلبي في "تفسيره" ١/ ١٠٦٣، و"زاد المسير" ١/ ١٢٣، و"الدر المنثور" ١٨٥٨ - ١٩٣، والقرطبي ٢/ ٤٤ - ٤٥، قال: وقد روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار، والسدي والكلبي ما معناه: فذكر القصة مجملة، ثم قال: هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره لا يصح منه شيء. اهـ. وقال "ابن كثير" في تفسيره: "وحاصلها راجع في تفاصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ =