ورابعها: التطييب عن كل من الرجل والمرأة لبدنه أو ثوبه أو فراشه بما يعد طيبا، وهو ما يظهر فيه قصد التطيب كالمسك والعنبر والكافور، والعود والصندل، والزعفران والورس، والياسمين والريحان، بخلاف ما لا يظهر فيه قصد ذلك كالسفرجل والتفاح، والأترج والدار صيني والقرنفل وسائل الأبراز. فلا يحرم شيء منها، ولا فدية عليه، ولو تطيب ناسياً لإحرامه، أو جاهلا أو مكرها فلا حرمة ولا فدية عليه، ولا يكره غسل بدنه أو ثوبه بنحو صابون لإزالة الأوساخ. وخامسها: دهن شعر الرأس واللحية، وباق شعور الوجه على كل من الرجل والمرأة بدهن كزيت وسمن وزبد ودهن جوز ولوز ونحوها، ولو دهن الأقرع رأسه بالدهن، وليس فيه شعر، والأمرد وجهه فلا إثم ولا فدية عليهما، ولو دهن محلوق شعر الرأس حرم عليه وعليه الفدية، ويجوز استعمال الأدهان في جميع البدن غير الرأس والوجه، ولو كان في رأسه شجة فجعل الدهن في باطنها فلا يضر. وسادسها، وسابعها: إزالة الشعر من الرأس وغيره، وتقليم الأظفار على كل من الرجل والمرأة ولو بعض شعرة أو ظفر، ويحرم تمشيط لحيته ورأسه إن أدى إلى نتف شيء من الشعر. فإن لم يؤد كره. فإن تمشط فانتتفت ثلاث شعرات فأكثر لزمه الفدية، وتلزم الفدية الناسي والجاهل، أما إذا كان لعذركما لو كثر قمل رأسه أو كان به جراحة فأدى إلى حلق الشعر فلا حرمة وعليه الفدية، ولو نبتت له شعرة فأكثر داخل جفنه وتأذى بها جاز له نتفها ولا فدية عليه، أو طال شعر حاجبيه وغطى عينيه قطع المغطي ولا فدية، أو انكسر بعض ظفره قطع المنكسر ولا فدية، وفي إزالة شعرة أو بعضها أو ظفراً وبعضه مد، وفي اثنين من كل منهما مدان، وفي ثلاثة فأكثر ولاء فدية كاملة. وثامنها: عقد النكاح على كل منهما: بأن يزوج أو يتزوج، وكل نكاح كان الولي فيه محرما أو الزوج فهو باطل، وتجوز الرجعة للمحرم مع الكراهة، ويجوز أن يكون الشاهد محرما في نكاح الحلالين، وفكر خطبة المرأة في الإحرام. وتاسعها: الجماع على كل منهما في قبل أو دبر أوبهيمة، وكذا مقدماته بشهوة كالمفاخذة والتقبيل واللمس ولو كان جائزاً كما لو كان ليد حليلته، والاستمناء، ويفسد النسك بالجماع فقط إن كان قبل التحلل الأول، ومع العلم والعمد والاختيار. وعاشرها: التعرض لكل صيد بري وحشي مأكول، ولكل مستولد منه ومن غيره ولو لجزئه كبيضه ولبنه في الحرم وغيره بصيد أو تنفير أو دلالة عليه أو نحوها، فإن تلف بتعرضه له ضمنه كما يأتي، وما ذبحه منه فهو ميتة يحرم عليه وعلى غيره، ولا يجوز أكل المحرم مما صيد له من ذلك ولو كان الصائد حلالا. أما إذا صاده حلال لا لأجل محرم فيجوز للمحرم الأكل منه، وإذا عم الجراد المسالك جاز له المشي عليه ولا ضمان وإذا تلف البيض لزمه قيمته، ويحرم على الحلال التعرض لما ذكر في الحرم، ويلزم بإتلافه ضمانه، ويحرم على المحرم والحلال التعرض لشجر الحرم وحشيشه، وهو كل نبات رطب شأنه أن ينبت بنفسه بقطع أو قلع أو غيره، ويجوز أخذه لعلف الدواب، ويحرم تسريحها في شجره وحشيشه، وأخذ ما يصلح منه للغذاء أو الدواء كالرجلة والسنا المكي، وإزالة ما يؤذي من شجر وحشيش، وأخذ الإذخر ولو لبيع، ومن أتلف ما حرم التعرض له =