للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفيضو عبادي مغفوراً لكمْ، ولمنْ شفعتمْ له، وأمَّا رميك الجمار فلك بكلِّ حصاةٍ


= خامساً: إزالة شعر بأن يزيل شعوات من رأسه بحلق أو غيره بشرط أن يكون بعد الوقوف بعرفة، وبعد النصف من ليلة النحر.
سادساً: ترتيب معظم الأركان بأن يقدم النية على جميع الأركان، ويقدم الوقوف بعرفة على إزالة الشعر. وأما أركان العمرة فكأركان الحج ما عدا الوقوف، ولكن يجب الترتيب في جميع أركانها بأن يأتي بالإحرام أولا، ثم بالطواف، ثم بالسعي، ثم الحلق أو التقصير.
(واجبات الحج)
واجبات الحج خمسة، والمراد بالواجب: ما يتم النسك بدونه ويجب بتركه الفدية.
أولا: كون الإحرام من الميقات المكاني، وأما الإحرام نفسه فركن. والميقات نوعان: زماني ومكاني فالزماني للحج ما تقدمه ذكره في أركانه، وللعمرة جميع السنة، والمكاني للحج في حق من بمكة، ولو غريباً نفس مكة، وللمتوجه من المدينة المنورة (ذو الحليفة) وهو المحل المعروف بأبيار علي، ولأهل مصر والشام والمغرب (الجحفة) وهي المشهورة الآن برابغ، وإنما تكون الجحفة ميقاتا لأهل الشام حيث لم يمروا على المدينة فإن مروا عليها كما هي عادتهم الآن فميقاتهم ميقات أهلها، وللمتوجه من تهامة اليمن (يلملم) وهو موضع على مرحلتين من مكة، وللمتوجه من نجد اليمن ونجد الحجاز (قرن) وهو جبل على مرحلتين من مكة، وللمتوجه من المشرق الشامل للعراق وغيره (ذات عرق) وهي قرية على مرحلتين من مكة، ومن مر بميقات من هذه المواقيت من غير أهلها فهو ميقاته، ومن كان مسكنه بين ميقات من هذه المواقيت فميقاته مسكنه، ومن لم يكن في طريقه ميقات. فإن حاذى في سيره ميقاتا فميقاته الموضع الذي حاذى فيه الميقات، وإن حاذى ميقاتين فميقاته موضع محاذاة الأقرب إليه منهما، وإن لم يحاذ في طريقه ميقاتا أصلا فميقاتا الموضع الذي بينه وبين مكة مرحلتان، والمكاني للعمرة لمن كان خارج الحرم (ميقات الحج) ولمن بالحرم أدنى الحل فيلزمه الخروج له، والإحرام بها منه.
ثانياً: المبيت بالمزدلفة بأن يستقر فيها بعد نصف ليلة النحر، ولو ساعة يسيرة
ثالثاً: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
رابعاً: رمي الجمار الثلاث.
خامساً: اجتناب محرمات الإحرام.
وأما واجبات العمرة، فكون الإحرام من الميقات المكاني، والتحرز عن محرمات الإحرام.
(فصل)
ويحرم بالإحرام عشر أشياء:
أولها: لبس المحيط لرجل مما يعتاد لبسه ولو لعضو، بخلاف غير المخيط كإزار ورداء، وله أن يأتزر ويشتمل بعباءة، وأن يتلقد بسيف، وأن يشد على وسطه الهميان أو المنطقة، وأن يلبس الخاتم، وأن يربط على ذكره نحو خرقة للاستبراء, وأن يشد إزاره بنحو تكة.
وثانيها: ستر الرأس أو بعضه لرجل بما يسمى ساتراً سواء كان من مخيط وغيره كقلنسوة أو خرقة أو عصابة أو طين، بخلاف ما لا يعد ساتراً كاستظلال بمظلة أو محمل وإن مسه، وتغطية رأسه بكفيه أو بكف غيره فإنه لا يضر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>