للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنَّتي (١)، فلو كانتْ ذنوبكمْ كعدد الرَّمل، أوْ كقطْرِ المطر، أوْ كزبد البحرِ لغفرتها


(١) في ن د: رحمتي.

(الحج والعمرة)
كما قال الفقهاء
وبيان الأركان والواجبات وما يحرم، والدماء الواجبة. ذكر السنن والأدعية.
يجبان في العمر مرة. قال الله تعالى: (وأتِموا الحجَّ والعمرة لله). أي ائتوا بهما تامين، وقال تعالى: (ولله على النَّاس حجُّ البيتِ من استطاعَ إليه سبيلاً) (١) وهو يكفر الصغائر والكبائر حتى التبعات على المعتمد إن مات قبل تمكنه من أدائها. أما إن عاش بعد التمكن فلا تسقط عنه فيجب عليه قضاء الصلاة، وأداء الدين الذي عليه ونحو ذلك، والتكفير بالنسبة للآخرة. أما بالنسبة لأمور الدنيا فلا حتى لو ثبت عليه الزنا ثم حج لا تقبل شهادته إلا بعد الاستبراء بسنة، ولا يحد قاذفه، والحج المكفر لما ذكر هو المبرور وهو المستوفي للأركان والشروط الذي لم يخالطه ذنب من الإحرام إلى التحلل.
(٢) وهو لغة القصد، وشرعاً قصد البيت الحرام للنسك الذي هو الأركان الآتية مع الإتيان بها، والعمرة لغة الزيارة لأي مكان، وشرعاً كتعريف الحج، وشروط وجوبهما خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ، والحرية والاستطاعة، وتتحقق بأمن الطريق، وإمكانالسير، ووجود الزاد والراحة، وأن يكون ذلك فاضلا عن دنه ومؤنة عياله مدة ذهابه وإيابه.

(أركان الحج ستة)
والمراد بالركن: ما لا يتم الحج أو العمرة إلا به، ولا يجبر تركه بشيء.
أولاً: الإحرام: وهو نية الدخول في الحج، ويشترط فيه أن يقع في أشهر الحج، وهي من شوال إلى فجر يوم النحر وهي: (الميقات الزماني للحج).
ثانيا: الوقوف بعرفة: أي المكث بها، ويشترط فيه أن يكون في لحظة من زوال اليوم التاسع من ذوي الحجة إلى فجر اليوم العاشر منه، وأن يكون الواقف أهلا للعبادة فلا يجزيء من مجنون، أو مغمي عليه، أو سكران.
ثالثاً: طواف الإفاضة، ويشترط فيه أن يبدأ بالحجر الأسود، وأن يجعل البيت عن يساره، وأن يمر تلقاء وجهه، وأن يكون داخل المسجد، وأن يكون طاهراً من الحدث الأكبر والأصغر والبدن والثوب والمكان من النجاسة، وأن يستر عورته، ؤأن يوكن بعد الوقوف بعرفة، وأن يطوف سبع طوفات، وأن يجعل جميع بدنه خارجا من جميع البيت. فلو طاف ويده على حائط حجر إسماعيل أو علي الشاذروان الذي في جدار البيت. أو دخل من إحدى فتحتى الحجر لم يصح طوافه، ويشترط في الطواف أيضاً النية إن كان مستقلا بأن لم يكن في ضمن نسك من حج أو عمرة.
(تنبيه): من قبل الحجر الأسود أو اسمل الركن اليماني يوكن جزء بدنه في هواء الشاذروان فيلزمه أن يقر قدميه في محلهما حال التقبيل أو الاستلام حتى يفرغ منهما، ويعتدل قائما ثم يجعل البيت عن يساره ثم يسير.
رابعاً: السعي بين الصفا والمروءة، ويشترط فيه أن يكون بعد طواف قدوم أو إفاضة، وأن يبدأ بالصفا وهو طرف جبلي أبي قبيس ويختم بالمروة، وهو طرف جبل قينقاع بمكة، ومقدار ما بين الصفا والمروة سبعمائة وسبعة وسبعون ذراعا بذراع اليد، وأن يكون سبع مرات ويحسب الذهاب مرة والعود مرة أخرى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>