قال في "الرعاية": ويقول إذا استاك: "اللهم طهر قلبي، ومحِّص ذنوبي"(٩)، قال بعض الشافعية:"وينوي به الإتيان بالسنة"(١٠)(مبتدءًا بجانب فمه الأيمن) فتسنُّ البدائة بالأيمن في سواك، وطهور، وفي شأنه كله، غير ما يُستقذر (١١)(ويدَّهن) استحبابًا (غبًا) يومًا يدهن، ويومًا لا يدهن؛ لأنه ﷺ:"نهى عن التَّرَجُل إلا غبًّا" رواه النسائي والترمذي وصححه، و"التَّرَجُّل": تسريح الشعر ودهنه (١٢)(ويكتحل) في كل عين (وترا) ثلاثًا بالإثمد المطيَّب كل ليلة قبل أن
(٩) مسألة: لا يقول شيئًا من دعاء أو غيره إذا استاك؛ للاستصحاب؛ حيث لم يثبت شرعًا فيه شيء، فنبقى على النفي الأصلي، فإن قلتَ: يُستحب أن يقول: "اللهم طهر قلبي، ومحِّص ذنوبي" - كما قال المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك.
(١٠) مسألة: ينوي المسلم في تسوُّكه: أنه يفعل السنة بهذا؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إنما الأعمال بالنيات" والتسوك: عمل فيشمله عموم لفظ الأعمال، حيث إنه جمع معرف بأل وهو من صيغ العموم، فلا عمل يُرجى ثوابه إلا بنية.
(١١) مسألة: يُستحب أن يبدأ المتسوك بجهة اليمين من فمه، ويبدأ باليمين في كل طيِّب كالتطهر، ودخول المسجد، ولبس نعل أو ثوب، ونحو ذلك، بخلاف المستقذر كدخول الخلاء ونحوه؛ للسنة الفعلية؛ حيث قالت عائشة:"إن النبي ﷺ كان يُعجبه التيامن في تنعُّله، وترجُّله، وطهوره وفي شأنه كله" والسواك شأن من شؤونه فيدخل تحت عموم "كل" فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي: الحصول على بركة البدء باليمين.
(١٢) مسألة: يُستحب أن يدهن المسلم شعر رأسه يومًا، ويتركه يومًا آخر وتنظيفه؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﷺ"نهى عن الترجُّل إلا غبًّا" والنهي هنا: للكراهة =