فشعير، فدقيقهما، فسويقهما، فأقط (٢٨)(فإن عدم الخمسة) المذكورة: (أجزأ كُلُّ
عاديًا، أو محموسًا - وهو: السَّويق منهما -، أو كان دقيقًا وطحينًا على وزن الحبِّ، والمراد بـ "الزَّبيب": يابس العنب، والمراد بـ "الأقط": اللَّبن المخيض بعد تجفيفه، والمراد بـ "التمر" هو: التمر الجاف الذي يمكن أن يُكال أو يوزن، فلا يُخرج "الرُّطَب"، [فرع آخر] الصاع: أربعة أمداد، كل مُدٍّ يُعادل حفنة بكفَّي الرجل المعتدل في الخِلْقة، وهو: يُعادل (٣) كجم تقريبًا وقد سبق بيان ذلك، فإن قلتَ: لمَ سُمِّي البرُّ بالطعام في الحديث السابق؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن البرَّ أنفع الأطعمة قديمًا وحديثًا، وأقلُّها ضررًا، وكان أهل الحجاز قد تعارفوا بأنه هو الطعام الحقيقي، فإن قلتَ: لمَ جاز إخراج سويق البر والشعير ودقيقهما؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أنفع للفقير؛ حيث إنه قد كُفي الفقير مؤنة طحنه وحمسه، وهو ممكن كيله، ووزنه، وادخاره، فإن قلتَ: لمَ لا يُجزئ إخراج الرُّطب، والعنب؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه دفع الضرر عن الفقير؛ لكون الرطب والعنب ينقصان إذا يبسا.
(٢٨) مسألة: الأفضل أن يخرج المسلم صاعًا من أيِّ طعامٍ يُعتبر هو قوت البلد العام، ويسهل الانتفاع به بدون تكلفة، ويشتهيه أكثر أهل البلد كالأرز في أيامنا هذه: لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث ورد في حديث أبي سعيد السابق:"صاعًا من طعام" وقد حُمل الطعام في عهده ﷺ على البر؛ لكونه هو المنتشر في بلاد الحجاز، وهو المستطعم به عامة، ويُحمل الآن على الأرز ويُخصَّص به؛ لكونه هو الطعام المنتشر الآن، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الطعام الذي ينتفع به الأكثر كالأرز الآن يحقق إغناء الفقير؛ لكونه أشهى، ويُطبخ بدون طحن، ويقبله عامة الناس عند البيع والشراء، فإن قلتَ: الأفضل أن يُخرج صاعًا من تمر، ويليه في الأفضلية صاع من زبيب، ويليه في ذلك صاع =