للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فشعير، فدقيقهما، فسويقهما، فأقط (٢٨) (فإن عدم الخمسة) المذكورة: (أجزأ كُلُّ

عاديًا، أو محموسًا - وهو: السَّويق منهما -، أو كان دقيقًا وطحينًا على وزن الحبِّ، والمراد بـ "الزَّبيب": يابس العنب، والمراد بـ "الأقط": اللَّبن المخيض بعد تجفيفه، والمراد بـ "التمر" هو: التمر الجاف الذي يمكن أن يُكال أو يوزن، فلا يُخرج "الرُّطَب"، [فرع آخر] الصاع: أربعة أمداد، كل مُدٍّ يُعادل حفنة بكفَّي الرجل المعتدل في الخِلْقة، وهو: يُعادل (٣) كجم تقريبًا وقد سبق بيان ذلك، فإن قلتَ: لمَ سُمِّي البرُّ بالطعام في الحديث السابق؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن البرَّ أنفع الأطعمة قديمًا وحديثًا، وأقلُّها ضررًا، وكان أهل الحجاز قد تعارفوا بأنه هو الطعام الحقيقي، فإن قلتَ: لمَ جاز إخراج سويق البر والشعير ودقيقهما؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أنفع للفقير؛ حيث إنه قد كُفي الفقير مؤنة طحنه وحمسه، وهو ممكن كيله، ووزنه، وادخاره، فإن قلتَ: لمَ لا يُجزئ إخراج الرُّطب، والعنب؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه دفع الضرر عن الفقير؛ لكون الرطب والعنب ينقصان إذا يبسا.

(٢٨) مسألة: الأفضل أن يخرج المسلم صاعًا من أيِّ طعامٍ يُعتبر هو قوت البلد العام، ويسهل الانتفاع به بدون تكلفة، ويشتهيه أكثر أهل البلد كالأرز في أيامنا هذه: لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث ورد في حديث أبي سعيد السابق: "صاعًا من طعام" وقد حُمل الطعام في عهده على البر؛ لكونه هو المنتشر في بلاد الحجاز، وهو المستطعم به عامة، ويُحمل الآن على الأرز ويُخصَّص به؛ لكونه هو الطعام المنتشر الآن، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الطعام الذي ينتفع به الأكثر كالأرز الآن يحقق إغناء الفقير؛ لكونه أشهى، ويُطبخ بدون طحن، ويقبله عامة الناس عند البيع والشراء، فإن قلتَ: الأفضل أن يُخرج صاعًا من تمر، ويليه في الأفضلية صاع من زبيب، ويليه في ذلك صاع =

<<  <  ج: ص:  >  >>