لفعل شيء أو تركه (يبطل) الصلاة (عمده) أي: تعمَّده، ومنه: اللَّحن المحيل للمعنى سهوًا أو جهلًا (واجب)؛ لفعله ﷺ وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب، (٤٧) وما لا يُبطل عمده كترك السنن، وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود، بل يُسنُّ في الثاني (٤٨)(وتبطل) الصلاة (بـ) تعمُّد
سبب من أسباب سجود السهو فيلزم ثبوت حكمه: وهو سجود السهو، ويلزم من عدم سجوده لذلك: بطلان صلاته؛ لأنَّه ترك واجباً عمدًا.
(٤٧) مسألة: كل شيء في الصلاة إذا تركه المصلي أو زاده عمدًا يُبطل الصلاة: فإنه إذا تركه سهوًا يجب عليه سجود السهو كأن يترك تسبيح، أو يزيد ركعة أو سجود، أو نحو ذلك، أو قرأ قراءة تنقل المعنى إلى غير المراد سهوًا أو جهلًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه ﷺ أمر بذلك بقوله:"فليسجد سجدتين" والأمر مطلق فيقتضي الوجوب، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك؟ قلتُ: لوجود سبب من أسباب سجود السهو وهو: الزيادة أو النقصان أو اضطراب النية.
(٤٨) مسألة: كل شيء في الصلاة إذا تركه المصلي أو زاده عمدًا لا يُبطل الصلاة: كالسنن والمستحبات: فإنه إذا تركه سهوًا لا يسجد له سجود السهو؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم بطلانه للصلاة فيما لو تركه عمدًا: أن لا يسجد له للسهو؛ لعدم حاجته إلى جبر، لعدم وجوبه أصلًا. [فرع]: إذا قال المصلي شيئًا مشروعًا في غير محلِّه كان يقرأ في ركوع أو في سجود أو تشهَّد في قيام: فلا يُبطل الصلاة ولا يجب لذلك سجود سهو، بل يُستحب السجود ولو تركه: صحت صلاته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود سبب سجود السهو من زيادة أو نقصان أو شكُّ في ركن أو واجب: عدم وجود الحكم وهو: وجوب السجود. [فرع آخر]: إذا سلَّم المصلي في غير موضع السلام؛ فإنه يعود=