للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن النبي "كان يفعل ذلك" رواه ابن أبي أوفى، وهذا إن رأى المأموم الإمام، وإلا: قام عند رؤيته (٦)، ولا يُحرِم الإمام حتى تفرغ الإقامة (٧) (و) تُسنُّ (تسوية الصف) بالمناكب والأكعب فيلتفتُ عن يمينه فيقول: "استووا رحمكم الله" وعن يساره كذلك (٨)، ويُكمل الأول فالأول،

(٦) مسألة: إذا أقيمت الصلاة: فإنه يُستحب أن يقوم الإمام والمأموم عند قول المقيم "قد" من عبارة: "قد قامت الصلاة" هذا إذا كان الإمام في المسجد، أما إذا لم يكن الإمام في المسجد ولا يُعلم قربه منه: فلا يقوم المأموم إلا عند رؤية الإمام؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت" حيث حرم الشارع القيام للصلاة حتى يُرى الإمام، وصرفته إلى الكراهية: المصلحة؛ حيث إن القيام عند قول المقيم: "قد" والإمام بعيد لا يُرى: يشقُّ على القائم؛ لإفضائه إلى طول القيام، فكُره لأجل ذلك، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان يقوم عند قول المقيم "قد"، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة للمأموم بأن لا يقوم قبل فيشق عليه، وأن لا يقوم بعد فتفوته تكبيرة الإحرام.

(٧) مسألة: يُستحب أن لا يكبر الإمام تكبيرة الإحرام إلا إذا فرغ المقيم من الإقامة؛ للمصلحة؛ حيث إنه لو كبَّر تكبيرة الإحرام قبل فراغ المقيم لاضطرب المأمومون، ولفاتت على المقيم تكبيرة الإحرام، ولما كان للإقامة فائدة، فدفعًا لذلك: شُرع هذا.

(٨) مسألة: يُستحب للإمام أن يحث المأمومين بأن يسووا صفوفهم بأن يأمرهم بذلك عن يمينه وشماله، ويجب على المأمومين أن يسووا صفوفهم ويتراصوا: بأن يُلصق كل واحد من المأمومين كتفه وكعبه بكتف وكعب الآخر - على حسب الاستطاعة -؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "سووا صفوفكم وتراصُّوا" =

<<  <  ج: ص:  >  >>