للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رجَّعهما: فلا بأس (١٢) (ويُرتِّلُها) أي: يُستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان، ويقف على كل جملة، (١٣) وأن يكون قائمًا (على علو) كالمنارة؛ لأنه

= واستمر على ذلك بلال حتى توفى كما قال أحمد، وكان عليه عمل أهل المدينة كما قال مالك، فإن قلتَ: لِمَ شرع الأذان بهذه الصورة؟ قلتُ: لتأكيد عقيدة المسلم والإيمان؛ حيث إنه تضمن الإقرار بالكمال لله، وإثبات وحدانيته، ورسالة نبيه ثم بين أن الفلاح في الدارين يكمن في الصلاة - كما ذكره القرطبي في "المفهم" (٢/ ٧٥٢).

(١٢) مسألة: يُستحب ترجيع المؤذن الشهادتين بأن يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله" خافضًا بهما صوته ويُسمع بهما القريب منه، ثم يُعيدهما رافعًا بهما صوته، ليُسمع من حول المسجد - وهكذا جميع جمل الأذان ويُستحب عدم الترجيع؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن أبا محذورة كان يُرجِّع إذا أذن للنبي ، وكان بلال لا يُرجِّع، ولم يرد عنه أنه أنكر على أحدهما ذلك، فيلزم استحبابهما معًا، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا يُقدَّر على حسب حال المؤذن، فإن قلتَ: إن الترجيع مباح وليس بمستحب، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ قلتُ: لم أجد دليلًا قد رجَّح الترجيع أو عدمه، وعدم الدليل دليل على عدم الحكم، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "عدم إنكار النبي هل يدل على الاستحباب أو على الإباحة؟ " فعندنا: يدل على الاستحباب؛ إذ لا يُقر إلا على فعل طاعة، وعندهم: يدل على الإباحة، فإن قلتَ: لِمَ سمي ذلك بالترجيع؟ قلتُ: لأنه يُرجِّع من السِّرَّية بهما إلى العلن.

(١٣) مسألة: يُستحب أن يُرتل المؤذن جمل الأذان، ويترسل ويتمهل بها، بحيث يُفهم غيره، من غير تمطيط، ولا مدَّ مفرط، فيقف بعد كل جملة وقفة يسيرة بقدر ما يأخذ نفسه؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا أذنت فترسَّل" وصرف =

<<  <  ج: ص:  >  >>