للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النية (٦) (ولا) تصح من (كافر)؛ لعدم صحة النية منه، ولا تجب عليه، بمعنى: أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، ويُعاقب عليها، وعلى سائر فروع الإسلام (٧) (فإن

(٦) مسألة: لا تصح الصلاة من مجنون، وصبي غير مميز - وهو: الذي لا يُميز بين الخير والشر - ولا من الهرم، والمعتوه - وهما اللذان قد اختلطت عليهما حقائق الأمور -، ولو أفاق المجنون، أو ميز أو بلغ الصبي أو شفي الهرم والمعتوه: فإنهم لا يقضون ما فاتهم من الصلوات؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم إدراكهم للنية وشروطها: عدم صحة ما يعملونه؛ لأنه لا عمل صحيح إلا بنية كما قال : "إنما الأعمال بالنيات".

(٧) مسألة: الكافر - أصليًا أو مرتدًا - إذا صلى في أثناء كفره: فإن صلاته لا تصح منه، وإذا أسلم: فلا يجب قضاء الصلوات التي تركها أثناء كفره، ولكنه يُعاقب على تركه لجميع فروع الإسلام: من صلاة وحج وزكاة ونحوها من أول علمه بالإسلام وقدرته عليه إلى وفاته؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ وقال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ حيث إنه بيَّن أن سبب دخولهم النار أنهم تركوا الصلاة، وكذا أوجب عليهم الحج وهم في حالة كفرهم؛ لأن لفظ "الناس" اسم جنس وهو من صيغ العموم فيدخل الكافر، وهذا يدل على مخاطبتهم بفروع الإسلام، وأنهم معاقبون على تركها في الآخرة، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "إنما الأعمال بالنيات" فلا صحة لأي عمل إلا بنية، ولا نية صحيحة لكافر في حال كفره، فلا يُحسب أي عمل عمله أنه شرعي، الثالثة: السنة التقريرية؛ حيث إنه قد أسلم الجم الغفير من الصحابة على يد النبي ، فلم يرو أنه أمر أحدهم أن يقضي ما فاته من الصلوات - أو غيرها من الفروع التي تركها أثناء كفره - ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد خصَّصت لهذه المسألة مصنَّفًا قد صدر منذ زمن هو: "الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام".

<<  <  ج: ص:  >  >>