للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المذبوح (١٣)، وذكاة ما عجز عنه: من الصيد والنعم المتوحشة و) النعم (الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه) روي عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عبَّاس، وعائشة (١٤) (إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه) مما يقتله لو انفرد (فلا يباح) أكله؛ لحصول قتله بمبيح وحاضر، فغُلِّب جانب الحظر (١٥)، وما ذُبح من قفاه ولو عمدًا إن أتت الآلة على محل ذبحه، وفيه حياة

(١٣) مسألة: إذا قطع الذابح رأس البهيمة أثناء ذبحها: فلا تحرم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قطع الرأس وقوع الذبح الشرعي.

(١٤) مسألة: إذا عجز شخص عن إمساك البهيمة التي يريد ذبحها من الصيد والنعم الهاربة، أو المتوحشة، أو الساقطة في بئر، أو نهر، فيجوز له أن يجرحها بآلة بأي مكان من بدنها: بأن يطعنها في سنامها، أو بتلك الآلة، فتنتقل ذكاتها من الذبح والنحر إلى العقر؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية والتقريرية؛ حيث ندّ بغير فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه فقال : "ما ندَّ عليكم فاصنعوا به هكذا" الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وشرع هذا للتيسير، فإن قلتَ: لا يجوز ذلك إلا أن يذَّكي، وهو قول مالك؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ وهو عام لكل بهيمة أريد أكلها من الحيوان الإنسي قلتُ: إن هذا العموم قد خُصِّص بالسنة القولية والتقريرية، وقول الصحابي كما سبق بيانه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الكتاب مع السنة وقول الصحابي".

(١٥) مسألة: إذا كان الحيوان المراد ذبحه قد تردَّى رأسه في الماء: فإنه لوقتله بأي آلة من بعيد: فإنه لا يحل أكله؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لوجرح مسلم ومجوسي بهيمة فماتت: فلا يجوز أكلها فكذلك لوجرح مسلم بهيمة رأسها داخل ماء فماتت: فلا يحل أكلها والجامع: أنه اشترك في قتل الحيوان مبيح ومحرم في كل، فجرح المسلم مبيح، وجرح المجوسي محرم فغُلِّب جانب التحريم هنا؛ احتياطًا للدِّين، =

<<  <  ج: ص:  >  >>