شجر) وسمك، وما تُلقيه الريح، أو السيول: من تبن ونحوه، (١٥) فإن وُضع قصدًا وتغير به الماء عن ممازجة: سَلَبَه الطهورية (١٦)(أو) تغيَّر (بمجاورة ميتة)
= كُرِه: للحق أكثر المسلمين الحرج، فإن قلتَ: يُكره التطهر به مع تغيُّره بذلك، وهو محكي عن محمد بن سيرين؟ قلتُ: لا يمكن كراهة التطهر بماء قد تغيَّر بما لا يمكن الاحتراز عنه للمشقة في ذلك، فإن قلتَ: لمَ حكى بعضهم الإجماع مع مخالفة ابن سيرين؟ قلتُ: لعله على مذهب من قال: إن قول الأكثر يُسمَّى إجماعًا، وهذا نسب إلى ابن جرير الطبري، ورواية عن الإمام أحمد، وهذا قد أبطلناه في "المهذب" و "الإتحاف" فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل التغيَّر بأي شيء مؤثِّر أو لا؟ " فعندنا: لا، وعند ابن سيرين: نعم.
(١٥) مسألة: تصح الطهارة بالماء الذي وقع فيه شيء طاهر يشق منعه، وهو لا يذوب فيه: كزروع، وأوراق أشجار، وسمك ونحو ذلك: سواء تغير هذا الماء أو لا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ فيشمل ويعم كل هذا كل ما يُطلق عليه ماء، وهذا الذي وقع فيه ذلك يطلق عليه ماء؛ لأن "ماء" نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم، فإن قلتَ: لم صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة حيث إن المسلمين لو مُنعوا من التطهر بذلك، أو كره لهم ذلك: للحِقَ كثيرًا منهم حرج ومشقة؛ إذ أكثر المياه يقع فيها ذلك.
(١٦) مسألة: لا يصح التطهر بالماء الذي وضع فيه مكلَّف شيئًا طاهرًا -كزروع وأوراق-، وكان قاصدًا لهذا، واختلط هذا الشيء في الماء، وتغيَّر بسببه، إما إن وضعه غير مكلَّف، أو كان مُكلفًا ولكنه وضعه من غير قصد، أو لم يختلط بالماء؛ أو لم يُغيِّره: فيصح التطهر به، للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ فالذي يطهر هو الماء المطلق، فإن عدم فالتيمم، فيدل مفهوم التقسيم هنا على: أن غيرهما لا يُستعمل للطهارة، وهذا الذي وضع في الماء قصدًا، وذاب فيه وغيَّره هو ليس من جنس الماء: قد غيَّر اسمه، فلا يسمى بعد ذلك ماء مطلقًا، فلا يُطهر، فإن قلتَ: لمَ لا يصح ذلك؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن هذه =