للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه (مفصلان، وفي كل مفصل) منهما (نصف عشر الدية (٥) كدية السن) يعني: أن في

(٥) مسألة: إذا قُطعت أصابع اليدين معًا: ففيها دية كاملة، وكذا: إذا قُطعت أصابع الرِّجلين ففيها دية كاملة أيضًا، فتقسم هذه الدية على عشرة: فيكون في كل أصبع من أصابع اليدين: عُشْر الدية، فينتج: أن دية كل أصبع من أصابع اليدين العشرة: عشر من الإبل، أو عشرون من البقر، أو مائتان من الغنم، وكذلك أصابع الرجلين العشرة يُقال فيها كما في أصابع اليدين، وفي كل أنملة وهو المفصل من أصابع اليدين، ومن أصابع الرجلين: ثلث عشر الدية؛ لأن كل إصبع يتكون من ثلاثة أنامل ومفاصل، فتقسم دية الإصبع الواحد - وهو عشر الدية وهو عشرة من الإبل - على ثلاثة: فيكون لكل أُنملة ومفصل ثلاثة من الإبل، وثلث بعير، أو ست بقرات وثلثا بقرة، أو ست وستون من الغنم، وثلثا شاة، أما الأنملة والمفصل من إصبع الإبهام من أصابع اليدين أو الرجلين: ففيه نصف عشر الدية؛ فتقسم عشر من الإبل - وهو دية الإبهام - على اثنين، فيكون دية الأنملة - والمفصل من الإبهام: خمس من الإبل، أو عشر من البقر، أو مائة من الغنم؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "دية أصابع اليدين والرجلين: عشر من الإبل لكل أصبع" وقال: "هذه وهذه سواء" يعني الخنصر والبنصر والإبهام، وهذا يلزم منه: أن في كل أنملة ومفصل ثلث العشر من الإبل، وفي أنملة الإبهام: نصف العشر من الإبل؛ ضرورة تقسيم ذلك - كما سبق - الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون في كل أصبع ثلاث أنامل: أن تقسم دية الإصبع الواحد على أنامله، كما قسمت دية اليد على الأصابع بالسوية، وهذا منتهى الإنصاف والعدل، وهو المقصد الشرعي منه.

[فرع]: إذا قُلع أو أُتلف ظفر ولم يعد: ففيه خمس دية الإصبع - وهو: بعيران - أو أربع من البقر - أو أربعون من الغنم، وهو قول بعض من العلماء؛ لقول الصحابي؛ حيث إن هذا قد ثبت عن ابن عباس فإن قلت: إن في ذلك حكومة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>