بوطء مورِّثه، أو ادَّعت مشتراة أن لها زوجًا: صُدِّقت؛ لأنه لا يُعرف إلا من جهتها (٧).
الأمة تحيض: فإنها تستبرأ بحيضة واحدة؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" حيث نهى عن وطء الأمة غير الحامل إلّا بعد فراغها من حيضة واحدة، ودل مفهوم الغاية في الحالة الأولى والثانية: على جواز وطئها بعد وضعها الحمل، وبعد الفراغ من حيضة واحدة، الحالة الثالثة: إن كانت الأمة آيسة -أي: لها خمسين فما فوق غالبًا -أو صغيرة- أي دون التسع غالبًا-: لا يأتيهما الحيض: فإنها تستبرأ بمضي شهر واحد فقط؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كفاية الحيضة للاستبراء بالنسبة للتي يأتيها الحيض: أن يكفي شهر واحد للاستبراء للآيسة وللصغيرة اللتين لا يأتيهما الحيض؛ لأن الشهر يقوم مقام الحيضة الواحدة، الحالة الرابعة: إن كانت الأمة يأتيها الحيض، ولكنه ارتفع عنها، ولم تدر ما الذي رفعه: فإنها تستبرأ عشرة أشهر: تجعل تسعة أشهر للحمل، وشهرًا واحدًا للاستبراء؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الحرة التي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تعتد اثني عشر شهرًا: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدَّة -كما سبق في مسألة (٣٠) من "بيان حقيقة العدد، والمعتدات"- فكذلك الأمة هنا مثلها بالنسبة للحمل، وبالنسبة للاستبراء يكفيها حيضة واحدة، كما ثبت بالسنة القولية التي ذكرناها في الحالة الثانية.
(٧) مسألة: إذا قالت أمة لزيد: "إنها حاضت" وفرغت من حيضتها -التي ينتهي وقت استبرائها بها- أو ادَّعت أمة قد ورثها زيد عن أبيه، أو عن ابنه بأن أباه، أو ابنه قد قام بوطئها قبل موته، أو ادَّعت أمة قائلة لزيد -الذي اشتراها- بأن لها زوجًا: فإن تلك الأمة تُصدَّق في تلك الصور الثلاث، ويقبل زيد كلامها: فيجوز بناء على ذلك: أن يطأها زيد في الصورة الأولى، ولا يجوز أن يطأها في الصورة الثانية، ولزيد في الصورة الثالثة أن يفسخ البيع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من =