وجبت) فلا يجوز أن تتحوَّل منه بلا عذر، روي عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن مسعود، وأم سلمة، (فإن تحوّلت خوفًا) على نفسها، أو مالها (أو) حُوِّلت (قهرًا أو) حولت (بحق) يجب عليها الخروج من أجله، أو بتحويل مالكه لها، أو طلبه فوق أجرته، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها:(انتقلت حيث شاءت)؛ للضرورة، ويلزم منتقلة بلا حاجة العود (٦٣)، .......................
(٦٣) مسألة: يجب أن تعتدُّ المتوفى عنها - أربعة أشهر وعشرة أيام - في المنزل الذي وجبت العدَّة عليها وهي ساكنة فيه، فلا يجوز أن تتحوَّل عنه وتتركه بلا عذر، وإن تحولت عنه بلا عذر: فيجب أن تعود إليه حتى تنقضي العدَّة، أما إن وُجد عذر: كأن تخاف على نفسها فيه، أو تخاف على مالها من عدو، أو حرق، أو غرق، أو هدم، أو حُوِّلت منه قهرًا وظلمًا، أو حُوِّلت منه بحق بأن تكون مؤذية لجيرانها، أو منعها صاحب المنزل من أن تجلس فيه، أو طلب أجرة له فوق أجرته المعتادة، أو لم تجد ما تستأجر ذلك المنزل به، أو نحو تلك الأعذار: فيجوز أن تنتقل من ذلك المنزل إلى منزل آخر حيث شاءت؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت عن عمر، وابنه، وعثمان، وابن مسعود، وأم سلمة أنها تعتدُّ في المنزل الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه الثانية: المصلحة؛ حيث إن المصلحة تقتضي تحولها من منزلها إلى منزل آخر حيث شاءت إذا وُجدت مفسدة عليها في مقامها في منزلها ذلك ولو قلَّت تلك المفسدة؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولذلك وجبت العودة إلى ذلك المنزل إذا انتقلت منه بلا عذر؛ تنبيه: قوله: "أولا تجد ما تكتري به إلا من مالها" يقتضي أنها إذا وجدت ما تكتري به من مالها: فيجوز لها أن تتحوَّل - وإن لم يوجد عذر آخر - وهذا بعيد؛ لأن ما تعتدُّ به ليس مال الميت أصلًا؛ لكونه انتقل إلى الورثة، وهي منهم، وبهذا تسقط العدة في المنزل الذي وجبت العدة وهي ساكنة فيه في هذه الحالة، والصحيح: أنها إذا وجدت ما تكتري به هذا المنزل من مالها: فتجب =