للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينقطع التتابع (أو) تخلَّله (فطر يجب كعيد، وأيام تشريق، وحيض) ونفاس (وجنون، ومرض مخوف، ونحوه) كإغماء جميع اليوم: لم ينقطع التتابع (أو أفطر ناسيًا، أو مكرهًا، أو لعذر يبيح الفطر) كسفر: (لم ينقطع) التتابع؛ لأنه فطر لسبب لا يتعلَّق باختيارهما (٢٧)، ويُشترط في المسكين المطعَم من الكفارة: أن يكون مسلمًا حرًا، ولو

الستين يومًا من جديد: وهذا يستوي فيه الحر والعبد؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ فاشتُرط التتابع في الصوم، هذا منطوقه، ودلَّ مفهوم الصفة من قوله: ﴿مُتَتَابِعَيْنِ﴾ على أنه لو قطع الصيام يومًا واحدًا بدون عذر: فإنه يجب أن يستأنف الصوم من جديد، وهذه الآية عامة للحر والعبد ممن وجبت عليه كفارة ظهار؛ لأن "مَنْ" الشرطية من قوله ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ من صيغ العموم.

[فرع]: إذا صام هذا: فإنه يقع عما نواه من صوم قضاء، أو كفارة أو نذر، أو تطوع أو غير ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون هذا الزمان الذي صامه لم يتعيَّن لكفارة ولا لغيرها: أن يرتبط بنيته فيه: فإن نواه أنه كفارة ظهار: أجزأه، وإن نواه أنه كفارة قتل: أجزأه وهكذا؛ لعموم قوله : "إنما الأعمال بالنيات" فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط التتابع في الصوم؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تغليظ على من فعل الظهار؛ حتى لا يعود لمثله؛ لما فيه من الظلم للمرأة.

(٢٧) مسألة: إذا قطع صيام كفارة الظهار - وهو ستون يومًا متتابعة - لعذر شرعي: كأن يتخلَّله صوم رمضان: بأن يصوم شعبان، ثم يدخل رمضان عليه، فيصومه،: فإنه يصوم شوال استكمالًا لشعبان - فيكمل له شهران، أو تُخلَّل صيامه لكفارة: فطر ليوم عيد، أو أيام التشريق، أو تخلَّل صيامها فطر لحيض، ونفاس، أو تخلَّله فطر بسبب جنون، أو مرض مخوف، أو أُغمي عليه طوال يوم، أو أفطر ناسيًا، أو مكرهًا، أو مخطئًا، أو جاهلًا بوجوب التتابع، أو أفطر =

<<  <  ج: ص:  >  >>