الطلاق (ظلمًا) أي: بغير حق، بخلاف مول أبي الفيئة فأجبره الحاكم (بإيلام) أي: بعقوبة من ضرب، أو خنق، أو نحوهما (له) أي: للزوج (أو لولده، أو أخذ مال يضره، أو هدَّده بأحدهما) أي: أحد المذكورات من إيلام له، أو لولده، أو أخذ مال يضرّه (قادر) على ما هدَّده به بسلطة، أو تغلب كلص ونحوه (يظن) الزوج (إيقاعه) أي: إيقاع ما هدَّده (به، فطلَّق تبعًا لقوله: لم يقع) الطلاق، حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق؛ لحديث عائشة مرفوعًا:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، و"الإغلاق": الإكراه (٩)، ومن قصد إيقاع الطلاق، دون دفع
مع الفارق؛ حيث إن المجنون والنائم قد زال عقلهما بعذر شرعي، وهو أن ذلك قد غلبهما بدون تدخل منهما، والمكره قد سلب الإرادة بإكراهه ظلمًا؛ بخلاف السكران فإنه قد تعمَّد زوال عقله بنفسه مريدًا لذلك؛ نظرًا لقصده تناول المسكر، فكأنه لما أراد أن يشرب المسكر كان قاصدًا أنه سيتحمَّل كل ما صدر منه من أفعال وأقوال، بخلاف المجنون، والنائم، والمكره فلم يقصدوا ذلك، أما قول الصحابي: وهو عثمان: فهو معارض بقول صحابي آخر في المسألة، وهو قول علي وابن عباس، فتساقطا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" و"تعارض أقوال الصحابة".
(٩) مسألة: إذا أكره زوج على أن يُطلق زوجته: فلا يصح ولا يقع طلاقه بشروط: أولها: أن يكون الإكراه ظلمًا أي: أن يكون الطلاق بغير حق، ثانيها: أن يكون الإكراه مؤلمًا للزوج كعقوبة الضرب الشديد، أو الخنق، أو عصر ساق، أو غط في ماء، أو حبس، أو قيد طويل، أو إخراج من ديار أو نحو ذلك، أو أخذ مال يضره، أو بسبب إيلام لولده، أو هدَّده بذلك بحيث لا يتحمله، ثالثها: أن يكون ذلك المكره قادرًا على تنفيذ ما هدَّده وخوفه به بسبب سلطة، أو غلبة، وقوة كقاطع طريق، أو لص ونحو ذلك. ويغلب على ظن الزوج عجزه عن دفعه والهرب منه، فإذا توفرت تلك الشروط، ثم طلق الزوج، تبعًا لقول المكره: فإن =