للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو - مكاتبًا، أو محجورًا عليه؛ لفلس، وولي الصغير ونحوه (٩)، ويصح الخلع ممن يصح طلاقه (١٠).

(فصل): (والخلع بلفظ صريح الطلاق، أو كنايته) أي: كناية الطلاق (وقصده) به الطلاق (طلاق بائن)؛ لأنها بذلت العوض؛ لتملك نفسها، وأجابها لسؤالها (١١) (وإن وقع) الخلع (بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء): بأن قال: "خلعتُ" أو "فسختُ" أو "فاديتُ" (ولم ينوه طلاقًا: كان فسخًا، لا يُنقص عدد الطلاق) روي عن ابن عباس، واحتج بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ ثم قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

(٩) مسألة: يصح أن يقبض عوض الخلع من الزوجة، أو الأجنبي: زوج رشيد: سواء كان مكاتبًا، أو لا، وسواء كان محجورًا عليه لفلس أو لا، وكذا: يقبض عن زوج صغير، وسفيه، وعبد، ومحجور عليه لغير فلس: للتلازم؛ حيث يلزم من عدم أهليتهم لقبض المال: أن يقبض مالهم أولياؤهم؛ لمصلحة حفظها لهم، وهو المقصد منه.

(١٠) مسألة: يصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه: سواء كان مسلمًا أو ذميًا؛ للقياس الأولى؛ حيث إنه إذا كان يملك الطلاق، وهو مجرَّد إسقاط من غير تحصيل شيء فلأن يملكه وهو محصل للعوض أولى.

(١١) مسألة: إذا طلبت الزوجة فراق زوجها عن طريق الخلع، ثم فارقها بلفظ صريح الطلاق بأن قال: "طلقتك" أو بلفظ كنايته مع نيته وقصده به الطلاق كأن يقول: "الباب يسع جملًا" أو "الحقي بأهلك" ونواه الطلاق: فإن هذا يكون طلاقًا بائنًا ينقص من عدد الطلاق، لا يملك رجعتها، لكن له أن يعقد عليها بعقد جديد، ولو لم تنكح زوجًا غيره ما لم يوقع عليها ثلاث تطليقات، وله أن يتزوجها وهي في العدة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من بذلها العوض، وإجابتها لسؤالها: أن تملك نفسها، وأن تخرج من عصمته وقبضته، فلو لم تكن بائنًا لملك الرجعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>