للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو من رضاع (و) زوجة (كل جد) وإن علا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١١) (و) تحرم أيضًا بالعقد (زوجة ابنه وإن نزل) ولو من رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ (١٢) (دون بناتهن) أي: بنات حلائل آبائه، وأبنائه (و) دون (أمهاتهن) فتحلُّ له ربية والده، وولده، وأم زوجة والده، وولده؛ لقوله

= النسب أن يتزوج من فاطمة، وبنتها ويجوز لبكر أن يتزوج من أم زيد، وأخواته من النسب؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون الإرضاع حصل لزيد فقط أن تكون مختصة به، وبمن رضع منها.

(١١) مسألة في العاشرة - من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن على التأبيد - وهي: زوجة أبيك، ولو كان هذا الأب هو أبوك من الرضاع، وكذلك من وطئها أبوك وطء شبهة، أو بملك يمين: سواء كان هذا الأب وارثًا أو لا، وكذلك: زوجة جدك: سواء كان جدك لأمك، أو جدك لأبيك، وإن علا، وهذه الحرمة تكون بمجرَّد العقد وإن لم يحصل دخول - وهو الوطء - أو خلوة؛ لقاعدتين: للكتاب حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ حيث إن "آباؤكم" جمع منكر، أضيف إلى معرفة، وهو من صيغ العموم، فيشمل زوجة أبيك، وزوجة جدك من نسب أو رضاع، والنهي مطلق، وهو يقتضي التحريم والفساد، فإن قلت: لِمَ حرّم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احترامًا وإكرامًا للآباء والأجداد أن يطأ زوجاتهم أبناؤهم من بعدهم.

(١٢) مسألة في الحادية عشرة - من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن على التأبيد - وهي: زوجة ابنك، وزوجة ابن ابنك وإن نزل، وزوجة ابن بنتك، وإن نزل: سواء كان هذا الابن، والإبنة من النسب أو الرضاع، وسواء كن وارثات، أو لا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ فلفظ: "أبنائكم" جمع منكَّر أضيف إلى معرفة، وهو من صيغ العموم، فيشمل من ذكرنا جميعًا، وهذا من باب تكريم الابن أن لا تحل زوجته بعد تطليقها أو موته لأبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>