للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببعض: عملت به) فعمة، وبنت أخ: المال للعمة؛ لأنها تدلي بالأب، وبنت الأخ تدلي بالأخ (٨)، ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه (٩) إلا إن اختلفت الجهات، فيُنزَّل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أولًا (١٠) (والجهات) التي يرث بها ذوو الأرحام ثلاثة: (أبوة) ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد، والجدّات السواقط، وبنات الأخوة، وأولاد الأخوات، وبنات الأعمام والعمات، وعمّات الأب والجد

يلزم من كون بنات كل شخص يرثنه: أن يعطين ما ورثه، وقد سبق بيان ذلك. (٨) مسألة: إذا كان بعض ذوي الأرحام أولى بالميراث من بعض: فإن الأولى يسقط من هو دونه - كما في أصحاب الفروض والعصبات -: فمثلًا: بنات العم لأب قد سقطن ببنات العم الشقيق في المثال السابق في مسألة (٧). مثال آخر: مات ميت عن: "عمة، وبنت أخ": فإن المال يكون للعمة فقط، وبنت الأخ تسقط بها"؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون العمة مدلية بالأب، وبنت الأخ مدلية بالأخ: أن تسقط العمة بنت الأخ لأن الأب يسقط الأخ في أصحاب الفروض والعصبات.

(٩) مسألة: يسقط بعيد من وارث من ذوي الأرحام بأقرب منه إذا كانوا من جهة واحدة، فمثلًا: "لو مات ميت عن: "بنت بنت وأولاد بنت الابن وبنت بنت بنت" فالمال لبنت البنت؛ مثال آخر: لو مات ميت عن: "خالته، وجدة أمه من أبيها" فالمال يكون للخالة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قرب بنت البنت، والخالة: تقديمهما في الميراث على البعيدة.

(١٠) مسألة: إذا اختلفت جهات ذوي الأرحام: فإنه ينزل البعيد حتى يلحق بوارث، فيورَّث مع القريب فمثلًا: لو مات ميت عن: "بنت بنت بنت، وبنت بنت بنت بنت، وبنت أخ لأب": فإن المال يقسم بين بنت بنت البنت، وبين بنت أخ لأب وإن كانت بعيدة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون بنت بنت البنت في جهة بنت بنت بنت البنت: أنها تسقطها، فورثت الأخرى التي ليست من جهتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>