ويُسمَّى الأول: حجب حرمان، وهو المراد هنا (٤٦)(يسقط الأجداد بالأب)؛
(٤٦) مسألة: الحجب لغة: المنع، ومنه قيل للستر:"حجاب"؛ لأنَّه يمنع المشاهدة، وقيل للبواب:"حاجب"؛ لأنَّه يمنع من الدخول - كما في المصباح (١٢٠) - واصطلاحًا:"منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظية"، والمراد أن الحجب قسمان: القسم الأول: حجب الحرمان، وهو إسقاط الشخص من الورثة: كحجب الجد بالأب ونحوه وحجب ابن الابن بالابن وهو المراد من قوله: "بالكلية" كما سيأتي بيانه، القسم الثاني: حجب أن النقصان. وهو: أن ينقص حق وارث بسبب وارث آخر أولى منه، وهو انتقال بالوارث من حالة يأخذ فيها الأكثر إلى حالة يأخذ فيها الأقل، وهو لا يكون إلا في أصحاب فروض تسعة:"الأم، والزوج والزوجة، والجد، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب": فالأم يحجبها الولد مطلقًا والاثنان من الأخوة من الثلث إلى السدس، والزوج يحجبه الفرع الوارث من النصف إلى الربع، والزوجة يحجبها الفرع الوارث من الربع إلى الثمن، وبنت الابن فأكثر تحجبهن البنت الواحدة من النصف إلى السدس، والأخت لأب فأكثر تحجبهن الأخت الشقيقة من النصف إلى السدس، وكذلك: البنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب ترث كل واحدة نصف المال كله، فإذا وجد معها من يُعصبها من إخوتها فإنها تشترك معه في اقتسام المال، أو الباقي بعد إعطاء أصحاب الفروض حقوقهم، وهذا لا يشك أنه ينقص حقها، والأب والجد يرث كل واحد منهما كل التركة إذا انفرد تعصيبًا أو يرث الباقي بعد أصحاب الفروض، فإذا وجد بين الورثة ولد، أو ولد ابن انتقل الأب، أو الجد من كونه معصبًا إلى كونه يرث بالفرض، وفرضه السدس إن كان معه ابن، أو ابن ابن، أو يرث السدس فرضًا والباقي بالتعصيب إن كان معه بنت، أو بنت ابن.=