للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مدرسة، أو رباطًا ونحوهما على طائفة: اختصَّت بهم، وإن عيَّن إمامًا ونحوه: تعيَّن والوصية في ذلك كالوقف (٤٥).

فصل: (والوقف عقد لازم) بمجرَّد القول، وإن لم يحكم به حاكم كالعتق؛ لقوله : "لا يُباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث" قال الترمذي: "العمل على هذا الحديث عند أهل العلم" (٤٦) فـ (ــلا يجوز فسخه) بإقالة ولا غيرها؛ لأنه

أو على بلد أو منطقة، أو على المساكين، والفقراء: فإنه لا يجب على الناظر: أن يُعمِّم ريع الوقف عليهم جميمًا، بل يُعطى منه من يمكن عطاؤه بدون مشقة، فيُفضّل، ويُقتصر في العطاء من الوقف على من يمكن عطاؤه، دون من يشق عطاؤه، ويُراعى في ذلك الأحق منهم؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾: الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" حيث إن هذا عام لكل شيء شق العمل به: فإنه يُعمل بما يقدر عليه؛ لأن "ما" الموصولة من صيغ العموم، فيشمل ما نحن فيه، الثالثة: التلازم؛ حيث إن مقصود الواقف هو بر جنس تلك المجموعة من القبيلة، أو البلد أو المساكين، أو الفقراء فيلزم إجزاء ذلك بإعطاء بعض منهم؛ لحصول الدفع، والأجر في ذلك، وهذا هو المقصد منه.

(٤٥) مسألة إذا وقف شخص مدرسة، أو رباطًا على طائفة الناس، أو وقف من مسجدًا وعيّن له إمامًا، أو مؤذنًا، أو اشترط أيّ شرط لا يُخالف أحكام الشريعة: فإن كل ذلك يُعمل به: فتكون المدرسة والرباط خاصين بتلك الطائفة، ويتعيَّن الإمام والمؤذن على حسب شرط الواقف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تخصيصه المدرسة، والرباط لهؤلاء الناس، أو الإمام والمؤذن: أن يُعمل به؛ لأنه من شروط الواقف، وشرط الواقف يجب العمل به ـكما سبق- (تنبيه): يجب أن يُعمل على ألفاظ الموصي كما يُعمل على ألفاظ الواقف، وسيأتي بيانه في كتاب "الوصايا".

(٤٦) مسألة: الوقف عقد لازم يقع بمجرَّد أحد الطريقين اللَّذين يصح الوقف من =

<<  <  ج: ص:  >  >>