عبدًا، أو متاعًا (بفلاة؛ لانقطاعه، أو عجز ربه عنه: ملكه آخذه) بخلاف عبد ومتاع، وكذا: ما يُلقى في البحر؛ خوفًا من غرق، فيملكه آخذه (٢١)، وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم: فهو لربه، وعليه أجرة المثل (٢٢)(ومن أخذ نعله ونحوه) من متاعه (ووجد موضعه غيره: فلقطة) ويأخذ حقه منه بعد تعريفه (٢٣)، وإذا وجد عنبرة
= والرق، فمثلًا: إذا كان ثلثه حر فإن السيد يأخذ ثلثي اللقطة وهكذا، هذا بعد تعريفها سنة، وإذا تلفت فإن السيد يتحمَّل ضمان ثلثيها، والمبعَّض يتحمّل ضمان ثلثها وهكذا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المبعَّض - وهو الذي ثلثه حر - إذا اكتسب شيئًا: فإن ثلث هذا المكسب له، والثلثين يكونان لسيده فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منها يُعتبر من اكتسابه، فائدة:"المبعَّض" هو: الذي أعتق سيده بعضه، دون البعض الآخر، أو قوي على شراء بعضه دون البعض الآخر.
(٢١) مسألة: إذا ترك زيد حيوانًا في صحراء، أو ألقاه في بحر بسبب انقطاع أو عجز، أو خوف: فإن آخذه ولاقطه يملكه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشيء إذا ألقي؛ رغبة عنه: فإن مالكه يأخذه فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منهما قد ألقاه صاحبه اختيارًا، وأنه يتلف فيما لو ترك والمقصد منه: نفع المسلمين. (فرع): إذا ترك زيد عبدًا، أو متاعًا: فلا يملكه واجده؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الخشية من التلف عليهما: عدم ملكية واجدهما لهما؛ لكون العبد يُمكنه التخلص بأي طريقة والمتاع قد يدوم إلى أن يرجع إليه صاحبه، فإن قلتَ: ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ قلتُ: الفرق واضح؛ حيث إن الحيوان سيتلف غالبًا، فأذن لآخذه أن يملكه، وهو أولى من تلفه دون أن من ينفع أحدًا.
(٢٢) مسألة: إذا انكسرت سفينة، فاستخرج قوم ما انكسر: فإن ذلك يكون لصاحب السفينة وعليه أن يدفع أجرة المثل لمن فعل ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من فعلهم ذلك: أن يأخذوا عليه أجرة من اشتغل مثل شغلتهم فيما لو استؤجروا عليه.
(٢٣) مسألة: إذا أُخذت نعال زيد وترك الآخذ نعاله بدل تلك النعال ثم أخذها زيد،=