والكذب والغيبة ونحوها، والقهقهة ولو في الصلاة، وأكل كل ما مست النار - غير لحم الإبل -، ولا يُسن الوضوء منهما (٢٠)(ومن تيقن الطهارة وشك) أي: تردَّد (في
معه؛ لأن نية رفع الحدث الأكبر تكفي عن نية رفع الحدث الأصغر إذا أحضرهما في قلبه، فتكون عبارة المصنف فيها نظر، والعبارة الأصح أن يقال:"ما أوجب غسلًا: نقض الوضوء"، تنبيه رابع:"الموت" يوجب على الحي غسله، ولا ينقض وضوء الميت؛ لتلازم الحال.
(٢٠) مسألة: لا ينقض الوضوء إلا تلك النواقض السبعة - كما سبق في مسائل (١ و ٢ و ٤ و ٥ و ١١ و ١٧ و ١٩) وهذا مطلق، أي سواء فعل معاصي لسانية كالقذف، والكذب، والغيبة، والنميمة، والسبُ والشتم ونحوها، أو فعل قهقهة - وهو: الضحك الذي يتكرر بصوت مرتفع - داخل الصلاة أو خارجها، أو أكل ما يُطبخ على النار، كل هذا لا ينقض الوضوء: فلا يجب الوضوء منها، لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل: أن لا ينقض الوضوء شيء، لكن وردت أدلة تثبت أن تلك السبعة تنقض الوضوء فقط، وغيرها لم يثبت أنها تنقض الوضوء فتبقى على النفي الأصلي، فنستصحب هذا النفي ونعمل به فلا نتوضأ منها، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال جابر:"كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار" وهو عام، وناسخ لما سبقه، وقد سبق بيانه في مسألة (١٨)، فإن قلتَ: إن القهقهة داخل الصلاة تنقض الوضوء، وهو قول كثير من الحنفية؛ للسنة القولية؛ حيث "إنه ﵇ أمر من قهقه داخل الصلاة بإعادة الوضوء والصلاة" والأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، فلو لم تكن القهقهة ناقضة للوضوء: لما أوجب الوضوء منها، قلتُ: إن هذا الحديث ضعيف، كما قال أئمة الحديث، ثم القهقهة لا تُبطل الوضوء خارج الصلاة، فلا يكون مبطلًا لها داخلها؛ قياسًا على ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الاستصحاب مع حديث =