للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوه كباذنجان، دون الأصل) أي: منفردة عن أصولها؛ لأن ما في الأرض مستور مغيَّب، وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة (١٢) فإن أُبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، أو الزرع الأخضر بأرضه، أو أبيعا لمالك أصلهما، أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله: صح البيع؛ لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر، والزرع إذا أبيع مع الأرض: دخلا تبعًا في البيع، فلم يضرُّ احتمال الغرر، وإذا أبيعا لمالك الأصل: فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال (١٣) (إلا) إذا باع الثمرة قبل بدو

مطلق، فيقتضي التحريم، والفساد، فإن قلت: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه بعد بدو الصلاح، واشتداد الحب يبعد وجود عاهة في الثمر والحب عادة، وقبل ذلك: لا تؤمن العاهة والمرض فيها كما أشار إلى ذلك الحديث السابق، وهذا فيه حماية للمشتري من الضرر.

(١٢) مسألة: النبات الذي يُنتفع بأصوله التي تحت الأرض كالرَّطبة - وهي: علف مفضّل لدى البهائم - والبقل - وهي ما اخضرَّت به الأرض - والقثَّاء - وهو: الخيار - والباميا، والباذنجان: هذه كلها لا يجوز بيعها منفردة دون أصولها وعروقها المغيبة في الأرض؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يجوز بيع شيء لم يحدث من الثمرة، فكذلك لا يجوز بيع تلك النباتات لوحدها، بل لا بدَّ من بيعها مع أصولها والجامع: أنه في كل منها بيع معدوم؛ حيث إنه مستور مُغيَّب، ومعلوم: أن بيع المعدوم لا يجوز، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه غرر وجهالة يُؤدِّي إلى أكل أموال الناس بالباطل.

(١٣) مسألة: يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع أصوله وهو شجره، وكذا: يصح بيع الزرع الأخضر قبل اشتداد الحب مع أرضه، وكذا: يصح ما سبق إذا بيعا على مالك أرضهما وأصول شجرهما، وكذا: إن بيع القثَّاء، والبقل، والباذنجان مع أصوله، ولو لم تُبع معه أرضه؛ للتلازم؛ حيث إن بيع الثمر، والزرع مع أصله وأرضه يلزم منه أن الثمر والزرع الأخضر قد دخلا تبعًا في البيع، وقد يكون فيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>