اعتبار التساوي إذًا (١٢)(و) لا بيع (نيئة بمطبوخه) كالحنطة بالهريسة، أو الخبز بالنشأ؛ لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ، فلا يحصل التساوي (١٣)(و) لا بيع (أصله بعصير) كزيتون بزيت، وسمسم بشيرج، وعنب بعصيره (١٤)(و) لا بيع (خالصه بمشوبه) كحنطة فيها شعير بخالصه، ولبن مشوب بخالص؛ لانتفاء التساوي المشترط، إلا أن يكون الخلط يسيرًا، وكذا: بيع اللَّبن بالكشك، ولا بيع الهريسة، والحريرة، والفالوذج، والسنبوسك بعضه ببعض، ولا بيع نوع منها بنوع آخر (١٥)(و) لا بيع
(١٢) مسألة: إذا باع برًا بدقيق البر - وهو طحينه - أو باع برًا بسويقه - وهو: الحب المحمَّص بالنار -: فلا يصح؛ أما إن باع البر بدقيق الشعير، أو باع الشعير بسويق البر: فيصح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون دقيق البر من جنس البر وسويق البر من جنس البر، وتعذُّر تساويهما: عدم صحّة ذلك، ويلزم من عدم اعتبار التساوي إذا اختلفت الأجناس: صحة بيع دقيق البر بالشعير، وبيع سويق البر، بالتمر، فإن قلت: لِمَ شرع الحكم في الحالة الأولى؟ قلتُ: لأن البر إذا طُحن يزيد كيله، وإذا حُمِّص الحب لأجل السويق ينقص كيله، فلم يستويا.
(١٣) مسألة: لا يصح بيع نيء بر وشعير ونحوهما بمطبوخهما؛ لكن يجوز بيع نيء البر بمطبوخ الشعير أو التمر؛ للتلازم، وقد بيّناه في المسألة (١٢)، فإن قلت: لِمَ شرع الحكم هنا؟ قلت: لأن المطبوخ يكون فيه ماء عادة، وهذا يزيد من كيله فلم يجز.
(١٤) مسألة: لا يصح بيع أصل شيء بعصيره كبيع الزيتون بعصيره - وهو زيت الزيتون - وبيع العنب: بعصيره - ونحو ذلك ويصح بيع الشيء بعصير غيره كبيع الزيتون بعصير العنب، وبيع العنب بزيت الزيتون وهكذا؛ للتلازم، وقد بيّناه في مسألة (١٢).
(١٥) مسألة: لا يصح بيع شيء خالص بشيء مشوب من الأنواع الربوية كبيع اللَّبن الخالص الصافي بلبن قد وُضع فيه تمر أو طحين ونحو ذلك، أو بيع بر خالص ببر قد وضع فيه شعير، ولحم ونحو ذلك، ولا بيع نوع منها بنوع آخر مشوب كبيع =